responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 134
أحدها: الحق ان كان عقوبة حداً أو تعزيراً وقف على إذن الحاكم

من غير خلاف إلا ان يدخل في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و في الرواية إقامة الحدود إلى من إليه الحكم و لو كان قصاصاً ففيه قولان أقواهما العدم للأصل و لقوله تعالى: (فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً) (الاسراء: من الآية 33)* (فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ) (البقرة: من الآية 194)* (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ) (المائدة: من الآية 45) و القول الآخر التوقف للاحتياط لعدم معرفة مواقع القصاص من غير الحاكم و لأن فائته لا يتدارك و ربما نقل بعضهم الإجماع و الجميع ضعيف لعدم صلاحية معارضة الاعتبار لعموم الأدلة و لضعف الإجماع المنقول و لو كان بضعاً فهو كالمال فمن غصب منه عرضاً جازت المقاتلة عليه و جاز استيفاؤه قهراً من صاحبة البضع و من غيرها ممن منعه من استيفائه و لو كانت في دار جاز الدخول عليها و إخراجها منه سواء كانت لها و هي الممتنعة أو للمانع غيرها أو لغيرهما كأن أدخلهما في دار قوم آخرين سواء رضوا بدخولها أم لم يرضوا بذلك جاز كسر القفل بل و تهديم الحائط عليها إذا لم يمكن التوصل إلا بهما و يكون ضمان المتلوف عليه و في استقراره على المانع وجه نعم يعلم أهل الدار بذلك إذا أمكن فلعلهم يرفعوها من غير ضرر يعود عليهم ثمّ يرجع إلى الحاكم في فعل ذلك على الأظهر و لو كان مالًا قائماً بعينه فكذلك فإذا لم يدفعه من هو عنده فامتنع جازت مدافعته و قهره عليه و جازت سرقته و إن أدى إلى إتلاف مال كثير و ان قل المغصوب بحيث لا يخرج عن المالية و لو وضعه الغاصب في دار غيره فإن علم ذلك الغير فكذلك و ضمانه عليه؟؟؟ على الغاصب في وجه و ان لم يعلم فلا يبعد أيضاً جواز الإفساد و الضمان عليه و يستتر على الغاصب نعم يلزم تعليمه كي لا يدخل عليه ضرر من دون علم فإذا لم يمكن إصلاح الغاصب لذلك و الضرر لزم على الضار إصلاحه لحديث لا ضرر و لا ضرار و قد يقال ان الغاصب لو وضع مالًا ببيت غيره من دون علمه و استلزم إخراجه ضرر على ذلك الغير لم يجز إخراجه و يكون من باب الحيلولة فيلزم الغاصب المثل و القيمة إذ لا ضرر

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست