responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 132

لنا تمكينه منها لثبوت دعواها ظاهراً أو لا يجوز أخذاً له بإقراره؟ وجهان و لا يبعد الأول نعم هو يعرف تكليفه بينه و بين الله تعالى و أما هي فيجب عليها العمل بوظائف الزوجية على موجب إقرارها و كذا الكلام لو انعكس الأمر فكانت المدعي هو الزوج و هل يجب الاستفسار عن كون دعوى النكاح أو الزوجية دواماً أو متعة لاختلاف أحكامهما؟ الظاهر الوجوب ما لم ينصرف لفظ الزوج و الزوجة و النكاح للدائم و مع عدم الانصراف لا بد من المسألة إذ الحكم بمجرد الزوجية المجملة لا يقيد مع احتمال عدم وجوب الاستفسار و الاكتفاء بالحكم بالزوجية لترتب حل الوطء له أو لها و لترتب تحريم أمها أو أختها جمعاً نعم لو كانت الدعوى مسوقة للإلزام بالنفقة أو المضاجعة فلا بد من الاستفسار لأن حكم الحاكم بالزوجية المطلق غير مقيد لذلك.

سادسها: و يشترط في الدعوى إبرازها

بصورة إنها ملزمة للمدعي عليه بالحق فلو أبرزها لا بتلك الصورة لم تسمع سواء أبرزها بصورة ظاهرة بعدم الإلزام أو محتملة للأمرين معاً فلو ادعى أمة و قال: هذه ابنة امتي لم تسمع حتى يقول: و هي ملكي لاحتمال إنها ولدتها في ملك غيره بل لو قال: ولدتها في ملكي لم تسمع لاحتمال إنها ولدتها حرة و قد يقال ان الظاهر هنا تبعية البنت للأم حكماً و خطاباً حتى يقوم دليل على الخلاف و حينئذ فينزل كلامه على الظاهر من إنها ملكي تبعاً لأمها كما يقول: هذا نماء ملكك صريحاً و على ذلك بعض الأصحاب نقلًا و عليه فتقبل الشهادة على ذلك النحو و يحكم الحاكم أيضاً على ذلك النحو عملًا بالظاهر بل بالأصل لأن الأصل ان المقتطع من المملوك مملوك مما لم يقم دليل على الخلاف و مثل ذلك ما لو قال: هذه ثمرة نخلتي و بيضة دجاجتي و ولد نعجتي و نماء بذري و هذه منفعة داري و مثلها في الإقرار لو أضافها للغير سيما لو قال صورت أو اصلها في ملكي أو في ملك غيره بل هذه أولى من الحيوان لطرو الخروج عن الملك في نمائه لأن النطفة لا تملك فيضعف فيه الاستصحاب و لا فرق في ذلك بين الدعوى و الإقرار و العرف حاكم في الاثنين انه اعتراف في الملك أمّا لو قال: هذا دقيق حنطتي أو اقر بذلك أو غزل قطني أو ثوب غزلي أو حبل خوصي أو كوز أو آجر طيني و نحو ذلك فلا شك في كونه دعوى بالملك

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست