نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 119
ففي الإجابة وجهان و لا يبعد عدم إجبار الممتنع و لو توقف التعديل للزوم الضرر غالباً.
ثالثها: لو كان بين الشريكين ارض أو زرع فطلب أحدهما قسمة الأرض فقط اجبر الممتنع
و لو طلب قسمة الزرع فإن كان تحت الأرض لم يجز لزيادة الغرر و لو كان فصيلًا فالأظهر جواز قسمته لإمكان تعديله و اجبار الممتنع أيضاً و لو كان سنبلًا قال الشيخ نقلًا: لا تجوز و كأنه لشبه القسمة بالبيع لا يجوز بيع السنبل بمثله و الحق جواز قسمته و يجوز قسمة الأرض مع الزرع بتعديل الاثنين على السواء و لا يجبر الممتنع على قسمة الأرض في مقابل الزرع للاختلاف جنساً و لا تجوز قسمة الدور و الدكاكين المتفرقة و ان تقاربت قسمة إجبار بعضاً ببعض و تجوز قسمة النخل من دون الأرض قسمة إجبار و كذا الشجر و لو اختلفا لم يجز قسمة بعض ببعض مع التعديل قسمة إجبار لاختلاف الجنس و يجوز قسمه بالنخل تبعاً للأرض في البستان الواحدة قسمة إجبار و كذا النخل و مع الاختلاف فالظاهر انه يجوز قسمتها مع التعديل قسمة إجبار تبعاً للأرض.
رابعها: لو اقتسما و ظهر دين على الميت فإن ضمن الورثة الدين و رضي الغرماء أو وفوا الدين صحت القسمة
و كذا لو أجازوها الغرماء و إلا نقض الغرماء القسمة و لو وفى بعض دون بعض صحت القسمة بالنسبة إلى من وفى على إشكال و لا فرق بين الدين المستغرق و عدمه للاتفاق على تعلق حق الورثة به و قد يقال بناء على عدم انتقال التركة إلى الورثة في المستغرق عدم صحة القسمة لأنهم قسموا ما لم يملكوا و فيه انه برضا الغرماء تصح القسمة فتكون كالفضولي بل هي إلى الصحة اقرب و لو ظهرت وصيته فإن كانت كلية فيه كالدين و إن كانت معينة أو جزء من المال مشاع كانت كما لو ظهر بعض المقسوم لغير المتقاسمين.
خامسها: لو اقتسما ثمّ ظهر البعض مستحقاً فإن كان معيناً فظهر كله أو بعضه مع نصيب أحدهما بطلت القسمة
لبقاء شركة هذا مع أولئك و لو كان البعض مع نصيب كل منهما بقدر واحد معين صحت القسمة و أخرجوا المعين من كل نصيب و إن
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 119