responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 117

و الرضا بعدها أو الصلح بينهما ابتداء و لا يتفاوت بين ان يتفقا على القسمة من دون قرعة أو يختلفا و يوكلا الأمر إلى القرعة كل ذلك للأصل المقتضي للمنع في محل الشك و يظهر من الشهيد في اللمعة انهما لو تراضيا بالقسمة بمعنى انهما إفراز المال و جعلا المردود في جانب وعينا حصصهما لزم من دون حاجة إلى القرعة و هو بعيد بل هو بعيد في غير قسمة الرد و كل ما لا يجبر عليه الممتنع من القسمة بالقيمي جنساً بجنس أو نوعاً بنوع أو قسمة الدور بعضاً ببعض أو الدكاكين أو العلو و السفل أو غير ذلك فظاهرهم جواز قسمته على التراضي مع القرعة فقط أو الرضا بعدها أو مع التراضي فقط إذا اتفق الشريكان على ما يظهر من الشهيد و فيه إشكال لعدم الدليل على حصول الملك بنفس الإفراز و التعين الحاصل منهما

و هنا أمور:
أحدها: ذكرنا انه لا تصح القسمة بمعنى ان يأخذ أحد الشريكين اقل

فيكون له و يأخذ الآخر الأكثر بمشاركة الآخر فعلى هذا لو ظهر بالقسمة غلط في الزيادة في أحد النصيبين بطلت القسمة هذا مع القطع و أما لو ادعى أحدهما الغلط لم يسمع لأصالة صحة القسمة و لا يسمع إلا مع البينة نعم له اليمين على من أنكر فإن حلف و إلا قضينا بالنكول و بطلت القسمة و يحلف على البت ان كان هما القاسمين و إلا فعلى نفي العلم مع احتمال الحلف على البت بأنه لم يصل إليه الأكثر و لو وكلا وكيلًا على القسمة فهل تتوجه عليه اليمين؟ الظاهر نعم لأن يمينه ترفع عنه الضمان و لو نكل أو اقر لم يمض عليهما لتعلق الحق بغيره فلا يسمع إقراره في حق غيره و هل يحلف منصوب الإمام لو ادعياه أم لا يحلف لأنه بمنزلة الإمام (عليه السلام)؟ ظاهر المشهور انه لا تتوجه عليه اليمين و لا يقضي عليه بالنكول بل لا تسمع عليه الدعوى و الأقرب للقواعد و الأوجه انه يحلف و لو نكل أو اقر لم يمض إقراره على المتقاسمين و هل تقبل شهادة القاسم مطلقاً إلا إذا كان بأجرة لجلب النفع أو لا تقبل مطلقاً لاتهامه في جر النفع إليه لتصحيح قسمته أو يقبل إذا كان منصوب الإمام (عليه السلام) و لم يكن مشاجراً دون غيره لأنه بمنزلة الإمام (عليه السلام) و لو تعدد الشركاء فأقر أحدهم بالغلط أو نكل بطلت القسمة في حقه دون غيره و قيل ببطلان اصل القسمة لأنها قسمة واحدة فلا تتبعض و لا فرق في

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست