responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 10

حال فلو قلد فاضلًا أو اخذ حكمه منه فعاد مفضولًا لفاضل آخر لا يجوز له العدول عنه إليه و لو قلد المفضول مع عدم علمه بالخلاف أو حكم له فتبين له الخلاف لم يجز العدول و لم ينقض الحكم و كذا لو لم يعلم بالفاضل و المفضول فقلد المفضول أو اخذ منه الحكم لزمه ذلك أيضاً و بالجملة فلو قلنا بلزوم تقديم الفاضل مع الاختلاف فهو شرط علمي لا وجودي و شرط في الابتداء لا في الاستدامة كل ذلك لعموم الأدلة و لم يثبت إجماع على لزوم تقديم الفاضل مطلقاً و الركون إلى القبح العقلي في تقديم المفضول ضعيف إذ لعل المفضول أصاب ما لم يصب الفاضل و لأن الظن بكلي جواز الرجوع إلى المفضول أقوى من الظن الحاصل بفتوى الفاضل على أن القبح ذلك مخصوص بمنصب الإمامة المبنية على الرئاسة العامة و على العلم بالأحكام و على سياسات النظام و على التأسي بهم أفعالًا و أقوالًا في الأحكام فالفرق جلي و الأمر غير خفي.

ثالثها: للفاضل أن ينفذ حكم المفضول و إن كانت فتواه

إن حكم المفضول لا ينفذ مع وجود الفاضل إذا علم أن حكمه وقع على موجب فتواه و موجب ما يفتي به من الجرح و التعديل بل و لو لم يعلم لأصالة صحة حكمه فيما عدا مانعية المفضولية بل للمجتهد أن ينفذ حكم العامي إذا علم انه حكم على طريقة ما يفتي به و يكون من قبيل إجازة الحكم و لا باس بإجراء حكم الفضولي في الحكم كمن باع مال غيره لنفسه فأجاز المالك له.

رابعها: لا بد في القضاء من النصب عموماً أو خصوصاً

من الله سبحانه أو من النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم )أو من الأئمة (عليهم السلام) و لا يكفي نصب الرعية لو اجتمعوا على واحد، نعم لو تراضى الخصمان على واحد بالتحاكم إليه نفذ حكمه عليهما و إن لم يكن منصوباً من قبل أهل النصب لفحوى النبوي من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله و لعمومات الأخذ بالحكم بما انزل الله و بالقسط و بالعدل و ظاهر الأصحاب قلة ثمرة هذا في زمن الغيبة بل في زمن الأئمة كالباقرين (عليهما السلام) لحصول النصب منهم لمن عرف حلالهم و حرامهم في زمن حضورهم و غيبتهم حتى لو كانوا متمكنين من

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست