responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 7

التبرع في عمل الودعي إلا مع الشرط أو جريان العادة بالأجرة هذا إن كانت النفقة من مال المالك فإن لم يدفع المالك النفقة و أمره بالإنفاق وجب عليه أيضاً بذل المال للنفقة و رجع بها إلى المالك لظهور الأمر بالرجوع عليه و لو أطلق المودع فلم يأمرهُ بالإنفاق و لا ببذل المال و لم ينهه عنهما لزمه أيضاً الإنفاق و بذل المال و لكن إن كان المالك موجوداً توصل إلى إذنه أو إذن وكيله و يرجع عليه بعد ذلك و إلا رجع إلى الحاكم فإن أنفق منه أو من بيت المال فلا كلام و إلا أذن للمستودع بالإنفاق بنية الرجوع فإذا انفق رجع و للحاكم أن يأذن للمستودع بالاستدانة و الرجوع على المالك و له أن يأذن له ببيع بعض الوديعة أو قبولها بالإنفاق عليها و حفظ باقيها و لو أنفق المستودع من دون رجوع إلى الحاكم جاز و لا ضمان عليه بل لا يبعد أن له أن ينفق بنية الرجوع و يرجع مع الإشهاد من غير حاجة إلى الرجوع إلى الحاكم لأنه محسن و [مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ] بل قد يقال إن الإيداع مع الإطلاق بمنزلة الإذن الضمنية في الإنفاق و لو لم يوجد الحاكم انفق بنية الرجوع و رجع على المودع و الأحوط الرجوع إلى عدول المسلمين و يصدق قول المستودع في نيته الرجوع عملًا بالظاهر و لأنه أبصر بنيته و الأحوط انضمام اليمين إليه و لو اختلفا في قدر النفقة أو طول زمانها فالقول قول المودع عملًا بالأصل و في حكم النفقة الدواء المحتاج إليه في الحفظ و الظرف المحتاج إليه في حكم الحيوان غيره كسقي الشجر و الزرع و لو نهى المالك عن الإنفاق بعد قبول الوديعة وجب على المستودع الإنفاق إن لم يكن حيواناً و لا ضمان عليه بعدم الإنفاق على أي تقدير لإذن المالك له في إتلاف ماله كما يأمره بقتل حيوانه و لكن لو أنفق مع الوجوب فإن كان بإذن الحاكم ونية بنية الرجوع رجع و إن لم يكن بإذن الحاكم ففي رجوعه مع نية الرجوع إشكال بل قد يقال إن إنفاقه بعد نهي المالك من دون رجوع إلى الحاكم تعدي مقتضى للضمان فاللازم حينئذ الرجوع إلى الحاكم لينفق هو أو يبيع بعضاً من الوديعة لحفظ باقيها أو يأمر المستودع بالاستدانة أو بالإنفاق بنية الرجوع نعم لو لم يوجد الحاكم لزمه الإنفاق و كان نهيُ المالك لا عبرة به و جاز له الرجوع بعد نيته.

سابعها: لو عين المودع للوديعة حرزاً على جهة تعيين الجنسية أو النوعية أو الشخصية

لزم المستودع ذلك و لا يجوز له وضعه في غيره أو نقله منه بعد وضعه فيه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست