responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 22

كونها في جملة أمواله قبل الموت أو قبله و يعده و نسب للمشهور أن الميت إذا اعترف بالوديعة و جهلت عينها فإنها تخرج من أصل تركته و لو كانت له غرماء و ضاقت التركة حاصرهم المودع لأن اعترافه بالوديعة زمن حيويته أوجب ثبوت يده عليها و التزامه بها إلى أن يردها إلى مالكها فإذا لم تعلم كان ضامناً لعموم على اليد و لأنه بترك تعينها ضامن لها لتفريطه بها و لأصالة بقائها في يده إلى الموت و بعده تكون في جملة التركة فإذا تعذر الوصول إلى عينها وجب البدل فتكون بمنزلة الدين فيحاجوا صاحبها الغرماء و في هذا الكلام ضعف يظهر مما تقدمه و قد تقدم نظير ذلك غير مرة.

ثامنها: لو أنكر الوديعة ثمّ أقر بها ابتداءً

أو قامت عليه البينة فصدقها ثمّ ادعى بعد الإقرار و التصديق تلفها مطلقاً أو تلفها بعد الإنكار ضمن و إن ادعى تلفها قبل الإنكار فقيل لا تسمع دعواه و لا تقبل بينته لتكذيبه إياها و لا يتوجه بها عليه يمين و لا على المدعي و قيل تسمع دعواه و يقبل يمينه لاحتمال استناد الإنكار لسهو أو نسيان أو غفلة أو نحو ذلك و قيل أنه لا تسمع دعواه و لا تقبل بينته و لا يتوجه عليه يمين و لكن يتوجه بها يمين على المودع لو طلب إحلافه على نفي العلم و قيل إنه أظهر لإنكاره تأويلًا ممكناً كأن يقول أردت ليس عندي وديعة يلزمني ردها أو ضمنها و نحو ذلك سمعت دعواه و بينته و إلا فلا تسمع و قيل إن كان الإنكار لأصل الإيداع لم تقبل دعواه و لا بينته و إن كان الإنكار لشغل ذمته أو لعدم وجود الوديعة الآن عنده أو لعدم لزوم شيء عليه أو نحو ذلك سمعت دعواه و قبلت بينته بل قيل إن هذا ليس من محل الخلاف في المسألة و الأظهر القبول و السماع إن أظهر تأويلًا ممكناً لعدم ثبوت التعدي عليه الموجب للضمان و لأن تكذيب بيّنة إنما يثبت بالمحقق لا بالموهوم.

تاسعها: إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان

فإما أن يقر الودعي بكونها لأحدهما خاصة أو يقر بكونها لهما أو يكذبهما أو لا يدري لمن هي منهما مع علمه بأنها لأحدهما أو لا يدري بأنها لهما أو لغيرهما فإن أقر بها لأحدهما وجب عليه تسليمها إليه و لزمه الحلف للآخر فإن حلف سقطت دعوى الآخر عنه و للآخر تحليف المقر له على عدم كونها له فإن حلف استقر ملكه عليها و إن نكل أو رد اليمين فحلف

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست