responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 9

الحقيقي و لئن سلم كون لفظ الصدقة فيه مجاز في الوقف لكان اطلاقها عليه من الاستعارة و التشبيه القاضيين بسريان حكم المستعار للمستعار له و يدل عليه أيضا ان ما يشك في كونه عبادة بالمعنى الأخص ام لا فالاصل يقضي بانه عبادة بالمعنى الاخص لرجوع الشك فيه إلى الجزئية الراجع إلى الشك في تحقق الماهية لان القربة جزء من العبادة بالمعنى الاخص و دعوى ان الوقف معلوم المعنى و انه من العقود فالمشكوك في شرطيته ينفي بالاصل لاحراز صدق اسمه و احراز كونه عقدا فيشمله عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و الأصل عدم اشتراط شيء آخر يدعيه الخصم مردودة بمنع كون الوقف معلوم المعنى بل هو مصادرة محضة و منع كونه عقدا فلعله من الموضوعات الشرعية التي من جملة اجزائها العقد و ليست نفس العقد على أن عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (و المؤمنون عند شروطهم) يراد به العقود و الشروط المعهودة و كون الوقف الخالي عن القربة منها أول البحث و لا يمكن ابقاء عمومها على حقيقته بعد أن علمنا الداخل مستهلك في جنب الخارج ان فقهاءنا قد اعرضوا عن عمومها فلا بد من حملها على العهد أو رميها بالاجمال فيسقط بها في غير المعهود الاستدلال و يدل أيضا على اشتراط القربة الاجماع المنقول على لسان الفحول المؤيد بفتوى الاعاظم و بالاحتياط و بما ذكرنا يتجه الرد على من نفى اشتراط القربة مستنداً للاصل و لإطلاق ادلة الوقف و عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فالمشكوك في شرطيته منفي بالاطلاق و يظهر ضعفه مما ذكرنا.

خامسها: يشترط في صيغة الوقف الدوام

بمعنى أن لا يؤقت إلى وقت معلوم أو مجهول و ينقطع عليها أما لو وقف على اشخاص سنة أو اكثر ثمّ من بعده على المساكين احتملت صحته و نقل الاجماع على جواز مثله في التذكرة و هو محل نظر و تأمل و لا باس بتحديده إلى يوم القيامة أو النفخ بالصور أو إلى أن يرث الله تعالى الأرض و من عليها لأنه من الدائم و لا يشترط ذكر لفظ التأبيد أو الدوام و شبهها بل يكفي عدم ذكر التحديد كما يظهر من اطلاقاتهم و هل يجوز اقترانه بمدة يعلم زيادتها على بقاء الماء الموقوف أو لا يجوز و الاظهر عدم الجواز لظاهر الادلة و كما يشترط الدوام بنفس الصيغة يشترط الدوام بنفس الموقوف عليه بمعنى كونه مما يدوم و لا ينقرض غالبا سواء

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست