نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 76
و المشاهد أو دكان أو بناء مناف بل لا يبعد انه لو خرجت الاشجار لنفسها لزم على المستولي قلعها نعم لو سبق الزرع و الغرس و البناء على الوقف جاز ابقاؤه مطلقا على الاظهر.
رابعها: لو اندرس شرط الوقف قسم بالسوية
مع أهل العلم باصل الاستحقاق و جهل مقادير السهام لأصالة عدم التفاضل و ربما الحق به الجهل بالترتيب لأصالة عدم التقدم و التأخر و لو علم التفضيل و شك في المفضل أو علم الترتيب و شك في السابق فالقرعة أو الصلح و لو أخبر الواقف بعد وقفه و تقبيضه ففي لزوم الأخذ باخباره وجهان و لا يبعد اللزوم و لو جهل ارباب الوقف صرف في وجوه البر و يحتمل كونه مجهول المالك فيتصدق بعينه و هو ضعيف.
خامسها: يجوز قسمة الوقف عن الطلق في المشاع
و تكون القسمة مثبتة لكل منهما و لا بأس إلا أن تتضمن القسمة رداً من الوقف إلى أهل الطلق فالاظهر المنع لاستلزامه عود الموقوف طلقاً و لا يجوز قسمة الوقف مع اتحاد الواقف و الموقوف عليه بمعنى كون الموقوف عليه وقف عليه واحد بعقد واحد سواء اتحد و بعد ذلك تعدد أو كان متعدداً ابتداءً لمنافاته لغرض الواقف و لعدم شمول دليل القسمة لمثله و لتعلق حق البطون لمجموعه و للزومه لتغير الوقف و احتمال الجواز ضعيف نعم لو تنازعوا كانت لهم المهاباة و يجوز قسمة الوقف إذا تعدد الواقف و الموقوف عليه سواء وقع الوقف بصفقة واحدة أو صفقتين على الأظهر.
تم كتاب الوقف و يليه كتاب الصدقة و السكنى إن شاء الله تعالى
و الحمد لله أولا و آخراً و الصلاة و السلام على اشرف أنبيائه محمد و آله الطيبين الطاهرين.
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 76