responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 70

فقسمته على الدور غير بعيدة و لو تباعدت الدور على القول باعتبارها فان كان تباعداً فاحشاً سقط حكمها على الاظهر و إلا بقي و لو انقسمت دار إلى اربعين كانت الجارية للمقسوم و يسقط حكم الدور الاولية على الظاهر و الدار من الجانب الأعلى و الأسفل و لا يسقط بها الجوار على جميع الاقوال و على القول باعتبار الدور اشكال و لم يكن للمتجاورين دور و لا شبهها فالمحكم العرف ليس الا و الظاهر أن الوقف على الجيران من الوقف الخاص الواجب فيه الاستيعاب و لكن إن كان مما لا ينقرضون غالبا لم يحتج الوقف عليهم إلى نقل إلى من لا ينقرض غالبا و إلا احتاج.

الثالث عشر: إذا وقف على قومه انصرف على المشهور

نقلا إلى أهل لغته أما مطلقا أو الذكور منهم خاصة و نسب الأول إلى رواية و بموافقتها للمشهور تكون معتبرة و نقل على الثاني الاجماع هو الاقرب إلى العرف و يحمل المطلق عليه جمعا و في قوله تعالى: [لٰا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لٰا نِسٰاءٌ مِنْ نِسٰاءٍ] (الحجرات آية 11) و قوله:

أقوم آل حصن أم نساء

دلالة على اختصاصه بالذكور و قد يختص القوم بالرجال من أهل القبيلة و العشيرة و الاهل كما قال قائل:

قومي هم قتلوا أُميم اخي * * * و إذا رميت يصيبني سهمي

و ربما يساعده العرف و قد يختص بالرجال التابعين لرئيسهم السامعين لقوله و يشهد به العرف ايضاً و لا يبعد عند صدوره اليوم لا يراد إلا المعنيين الآخرين و حمله عليهما أحوط نعم قد يشكل فيما إذا كانت عشيرته أو اتباعه من غير أهل لغته فهنا يحتمل شمول اللفظ لهم تبعاً للعرف و يحتمل عدمه تبعا للمشهور في تخصيص القوم بأهل لغته و يؤيده الاجماع المنقول و الحق ان قصد الواقف إن علم اتبع و إلا فإن اختص بعرف خاص انصرف لفظه إلى رااردة و ان لم يكن هناك عرف خاص حمل على ما عليه مشهور الأصحاب لانهم الاعرف بما عليه الخطاب.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست