responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 56

و المسجدية و كونه المسجد الخاص فإذا انتفى كونه المسجد الخاص بقي إرادة المطلق و لأنه لا يترك الميسور و ما لا يدرك كله لا يترك كله.

و وجه الثاني: كما هو ظاهر اطلاقات الفقهاء بل ربما يدعي أنه المشهور هو استواء القرب كلها في عدم تناول عقد الوقف لها و عدم قصد الواقف إليها بالخصوص و مجرد المشابهة و القرب لا دخل لهما تعلقه بها و حينئذٍ فيبطل القيد و يبقى أصل الوقف من حيث القربة و لأن الخاص إذا انتفى انتفى العام ما عدا القربة بانتفائه فلا يبقى ما يلزم اتباعه و يمكن الفرق بين نماء الوقف على مصلحة خاصة فتبطل تلك المصلحة فيحكم فيه بلزوم صرفه في الاقرب فالاقرب و بين أجرة نفس الوقف إذا لم ينتفع به في تلك الجهة الموقوف عليها فيؤجر لغيرها مع ضبط حججه و طواميره فيحكم فيه بجواز صرفه في وجوه البر مطلقاً و هذا الأخير هو الاقوى.

هذا كله فيما لو كان الوقف على مصلحة لا تنقطع غالبا فاتفق انقطاعها أما لو كان على مصلحة تنقطع غالباً فالاقوى كونه كمنقطع الاخير يعود ملكها للواقف مع احتمال صرفه في وجوه البر لأن الوقف على المصلحة وقف على المسلمين فلا يزال عنه معنى الدوام و ذكر المصلحة الخاصة المنقطعة بمنزلة اشتراط صرفه في الابتداء على جهة خاصة فاذا بطلت لا يبطل أصل الوقف و لو كان الموقوف على مصلحة مشكوك في انقطاعها و عدمه قوي تنزيلها منزلة المقطوع بدوامها للاستصحاب و احتمل الحكم بتنزيلها منزلة ما ينقطع غالبا لاشتراط الدوام في الوقف و الشك في الشرط شك في المشروط لأن الأصل عدم.

الثالث: لا يجوز للموقوف عليه وطء الامة الموقوفة إذا كان له شركاء في طبقته فيها

فإن فعل أثم و عليه ما عدا نصيبه من العقر للشركاء و كذا من قيمة الولد لو اولدها و عليه الحد بنسبة ما لغيره و لو انحصر الموقوف فيه فالذي يظهر من الأصحاب حرمة وطئه لها و إن قلنا إن الموقوف عليه يملك الوقف و ذلك لأن ملكه غير تام لتعلق حق البطون اللاحقة فلو وطأها فقد عرضها للإتلاف لاحتمال صيرورتها أم ولد له فيحرم وطؤه لها و هل تحرم باقي الانتفاعات من اللمس و لتقبيل فيه وجهان، و ظاهر التعليل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست