responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 46

نوع أو صنف أو على مصلحة من مسجد و قنطرة فيعود لله تعالى كما اختاره جماعة لتساوي نسبة كل واحد من المستحقين إليه و استحالة ملك كل واحد أو واحد معين أو غير معين للاجماع و استحالة الترجيح و لا المجموع من حيث هو لاختصاص الحاضرين به و فيه نظر لجواز كون الملك لكل واحد كالطرق و الشوارع و لكن لا يجب توزيع النماء عليهم و جواز كون المالك هو الطبيعة و لا نسلم كونها معدومة لوجودها في ضمن الافراد أو يفرق بين الوقف على الآدمي فيملكه الموقوف عليه و بين الوقف على المصالح فيعود لله تعالى كما اختاره بعض و ذلك لعدم معقولية ملك الجهة لعدم القابلية لذلك و لأنه بمنزلة التحرير كالعتق و لعدم اشتراط القبول و القبض فيها بل يكفي فيها صلاة واحدة و دفن واحد و فيه نظر لمنع عدم تملك الجهة فلعلها تقبل الملك كما تقبل الوقف و لمنع كون الوقف على الجهة وقفا عليها بل هو وقف على المسلمين كما تقدم فيملكه المسلمون و منع عدم اشتراط القبض و القبول فيها و لو من الحاكم بل هو عين الدعوى أو يفرق بين وقف المسجد بالخصوص فيعود لله تعالى لان المساجد لله تعالى و لجريان احكام كونه له عليه و لاحترامه و إعظامه الظاهر من كونه له تعالى و لظاهر الأخبار و السيرة و الآثار و بين غيره فيملكه الموقوف عليه مطلقاً لما دل من الأخبار المشتملة على كون الوقف لهم الشاملة للخاص و العام و من جملة العام صدقة بني هاشم و بني عبد المطلب كما تقدم ما ظاهرها الملكية و هذا الاخير اقوى.

فروع:
الأول: تثبت دعوى الوقف بشاهد و يمين

لو قلنا بانتقاله إلى الموقوف عليه و لو قلنا بانتقاله إلى الله تعالى احتمل اثباتها بهما نعم لو تجردت دعوى العين عن المنافع اشكل ثبوتها بهما و يتولى الدعوى في المنحصر نفس الموقوف عليه و في غيره يتولاها الناظر أو الحاكم و لكن في توجه اليمين عليهما مع الشاهد اشكال ينشأ من كونهما اولياء للوقف و لا يمين على الولي و من كونهما داخلين في الموقوف عليهم فلهم تشبث بالملك في الجملة فيصح منهما اليمين و الأول أوجه.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست