responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 23

معهم لامكان صرف اطلاقاتهم إلى صورة عدم ذكر نفسه و عدم القصد إلى ادخالها و ليس من القصد إلى ادخالها العلم بدخوله شرعا بعد اجراء صيغة الوقف على الاطلاق كما هو الظاهر من الفتاوى و سيرة المسلمين اما لو شرط خروجه و عدم المشاركة فلا يبعد صحة الشرط و عدم جواز مشاركته لهم حينئذ و احتمال فساد الوقف لمنافاة الشرط لمقتضاه أو فساد الشرط فقط فتجوز له المشاركة قهرا بعيدان و نقل عن العامة (رحمه الله) التفصيل بين الوقف على المصالح العامة كالمساجد و القناطر و بين الوقف على ارباب الصفة كالفقراء و العلماء فأجاز المشاركة في الأول دون الثاني و فيه نظر لانه ان اراد بالاول ما يوقف على المسلمين من المساجد و القناطر و شبهها فيتجه عليه عدم الفرق بينه و بين الاخير سوى ان الأول اعم و الثاني اقل منه عموما و هو لا يصلح للفرق و ان اراد به ما يوقف على نحو المساجد و القناطر فيتجه عليه ان كلا منهما وقف على الاشخاص و ان اخذت المساجد و القناطر عنوانا في الأول دون الثاني و اختلاف العناوين لا يصلح فارقا نعم نقل أيضا عن العلامة (رحمه الله) الفرق بين ما ينتقل فيه الوقف لله تعالى كالمساجد فتصح للواقف المشاركة لان مال الله تعالى تتساوى جميع خلقه فيه و لانه ليس وقفا على أحد من خلقه و بين ما لا ينتقل إليه بل إلى المخلوقين فلا تصح فيه و هو جيد بناءً على انتقال الملك لله تعالى في المساجد.

الخامس: يبطل الوقف إذا شرط الواقف قضاء ديونه منه أو اداء مئونته

أو ان له حصة من نمائه أو انه ينتفع به بسكنى أو لباس أو نحوها و نقل عن الأصحاب القطع به في الجملة و نقل عليه الاجماع و يستدل عليه بالاصل و عدم انصراف ادلة الوقف لمثل ذلك لعدم معهوديته فلا يدخل تحت قوله (عليه السلام) (الوقوف على حسب ما يقفها اهلها) و يمكن الاستدلال له بالخبرين في أحدهما رجل تصدق بدار له و هو ساكن فيها فقال الحسين: صلى الله عليه و آله اخرج منها. و لم يسأله عن انه اشترط له السكنى ام لا و في الثاني بعد ان سأل عن أكل الواقف من الصيغة التي دفعها ليس لك ان تاكل منها فان انت أكلت منها لم ينفذ فان كان لك ورثة فبع و تصدق ببعض ثمنها في حياتك فان تصدقت امسك ما يقوتك مثل ما صنع امير المؤمنين (عليه السلام) فان ظاهر عدم النفوذ هو

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست