الأقوی عدم وجوبه [1][ (مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و فی الأثناء تبیّن وجودها قطع الصلاة]
(مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و فی
الأثناء تبیّن وجودها قطع الصلاة، و لو تبیّن بعد الصلاة أعادها.
[ (مسألة 8): ذکر بعضهم أنّه لو أمکنهما إتیان الصلاة الاضطراریّة]
(مسألة 8): ذکر بعضهم أنّه لو أمکنهما إتیان الصلاة الاضطراریّة و لو
بأن یقتصرا فی کلّ رکعة علی تسبیحة و یومئا للرکوع و السجود مثل صلاة
الغریق فالأحوط الجمع بینها و بین الکیفیّة السابقة، و هذا و إن کان حسناً
لکن وجوبه محلّ منع بل تکفی الکیفیّة السابقة.
[ (مسألة 9): من أفراد دائم الحدث المستحاضة]
(مسألة 9): من أفراد دائم الحدث المستحاضة و سیجیء حکمها.
[ (مسألة 10): لا یجب علی المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضی من الصلوات]
(مسألة 10): لا یجب علی المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضی من الصلوات، نعم إذا کان فی الوقت وجبت الإعادة [2]
[ (مسألة 11): من نذر أن یکون علی الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تکرار الوضوء]
(مسألة 11): من نذر أن یکون علی الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو
مبطوناً الأحوط تکرار الوضوء [3] بمقدار لا یستلزم الحرج، و یمکن [4] القول
بانحلال النذر و هو الأظهر.
[1] فی غیر صورة العلم. (الگلپایگانی). لا یُترک الاحتیاط فی الصور الثلاثة. (الخوانساری). [2] لا تجب و إن کانت أحوط. (الشیرازی). [3]
و الأظهر عدم لزومه و عدم انحلال النذر؛ لأنّ وضوء المسلوس و المبطون لا
یبطل ما لم یصدر منهما غیر ما ابتلیا به من الأحداث. (الخوئی). بل الأقوی الاقتصار علی وضوء واحد ما لم یحدث حدثاً متعارفاً آخر من نوم أو نحوه و لا انحلال للنذر. (الشیرازی). [4] و یمکن القول بعدم لزوم الوضوء إلّا إذا بال اختیاراً حسب التعارف، و لا یبعد أن یکون هذا أقرب. (الإمام الخمینی).