إنّما
هو إذا کان الجفاف من جهة الفصل بین الأعضاء، أو طول الزمان، و أمّا إذا
تابع فی الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه [1] أو حرارة الهواء أو
غیر ذلک فلا بطلان، فالشرط فی الحقیقة أحد الأمرین [2] من التتابع العرفی و
عدم الجفاف [3] و ذهب بعض العلماء إلی وجوب الموالاة [4] بمعنی التتابع، و
إن کان لا یبطل الوضوء بترکه إذا حصلت الموالاة بمعنی عدم الجفاف، ثمّ
إنّه لا یلزم بقاء الرطوبة فی تمام العضو السابق، بل یکفی بقاؤها فی الجملة
و لو فی بعض أجزاء [5] ذلک العضو.[ (مسألة 24): إذا توضّأ و شرع فی الصلاة ثمّ تذکّر أنّه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته و وضوؤه أیضاً]
(مسألة 24): إذا توضّأ و شرع فی الصلاة ثمّ تذکّر أنّه ترک بعض المسحات
أو تمامها بطلت صلاته و وضوؤه أیضاً إذا لم تبق الرطوبة فی أعضائه؛ و إلّا
أخذها [3] و مسح بها [4] و استأنف الصلاة.
[ (مسألة 25): إذا مشی بعد الغسلات خطوات]
(مسألة 25): إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثمّ أتی بالمسحات لا بأس، و کذا قبل تمام الغسلات إذا أتی بما بقی، و یجوز التوضّؤ ماشیاً.
[1]
إذا حصل الجفاف من غیر جهة الفصل بحیث لا یقدر علی الوضوء بلا جفاف،
فالأحوط ضمّ التیمّم، و إن کان یقدر علیه و حصل الجفاف للفصل فالأحوط
الإعادة إلّا إذا ترک التتابع العرفی أیضاً فیبطل. (الگلپایگانی). [2] بل أقصرهما زماناً فی وجه موافق للاحتیاط. (آل یاسین). [3] ما لم یخلّ بالهیئة الاتّصالیّة العرفیّة للوضوء. (الشیرازی). [4] ما ثبت وجوب تعبّدی تکلیفی وراء وجوب الموالاة بالوجوب الشرطی. (الفیروزآبادی). [5] بمقدار لا یصدق معه جفاف العضو السابق. (الشیرازی). [6] تقدّم أنّ الأظهر هو الاقتصار علی الأخذ من اللحیة. (الخوئی). [7] ما لم یحصل فصل طویل مخلّ بالهیئة الاتّصالیّة العرفیّة. (الشیرازی).