الأوّل و الثانی: البول و الغائط من الموضع الأصلی [1] و لو غیر معتاد
[2] أو من غیره [3] مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتیاد، أو الخروج علی حسب
المتعارف، ففی غیر الأصلی مع عدم الاعتیاد و عدم کون الخروج علی حسب
المتعارف إشکال، و الأحوط النقض [4] مطلقاً، خصوصاً إذا کان دون المعدة، و
لا فرق فیهما بین القلیل و الکثیر حتّی مثل القطرة و مثل تلوّث رأس شیشة
الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الأُخر غیر البول و الغائط الخارجة من
المخرجین لیست ناقضة، و کذا
[الدود أو نوی التمر و نحوهما]
الدود أو نوی التمر و نحوهما إذا لم یکن متلطّخاً بالعذرة.
[الثالث: الریح الخارج من مخرج الغائط]
الثالث: الریح الخارج [5] من مخرج الغائط إذا کان من المعدة [6] صاحب
صوت أو لا، دون ما خرج من القبل، أو لم یکن من المعدة کنفخ الشیطان، أو إذا
دخل من الخارج ثمّ خرج [7]
[الرابع: النوم مطلقاً]
الرابع: النوم مطلقاً و إن کان فی حال المشی إذا غلب علی القلب و السمع و البصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلی الحدّ المذکور.
[1] أصل خلقته. (الفیروزآبادی). [2] لنفسه أو لغالب الناس. (الفیروزآبادی). [3] من غیر الأصلی بأن یکون عارضیّاً مع انسداد الأصلی و عدمه. (الفیروزآبادی). [4] بل الأقوی مع صدق البول و الغائط. (الگلپایگانی). [5] الاعتبار فی النقض إنّما هو بصدق أحد العنوانین المعهودین. (الخوئی). [6] أو الأمعاء. (البروجردی، الگلپایگانی). [7] إذا لم یصدق علیه العنوان، و إلّا یوجب الوضوء. (الفیروزآبادی).