المتنجّس دون العکس علی الأحوط [1][ (مسألة 1): المدار فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها]
(مسألة 1): المدار فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها، فلو بقیت
الریح أو اللون مع العلم بزوال العین کفی، إلّا أن یستکشف من بقائهما بقاء
الأجزاء الصغار [2] أو یشکّ فی بقائها، فلا یحکم حینئذٍ بالطهارة.
[ (مسألة 2): إنّما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال]
(مسألة 2): إنّما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا یضرّ تنجّسه بالوصول إلی المحلّ النجس. و
أمّا الإطلاق [3] فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال و حینه، فلو صار بعد
الوصول إلی المحلّ مضافاً لم یکف، کما فی الثوب المصبوغ، فإنّه یشترط فی
طهارته بالماء القلیل بقاؤه علی الإطلاق حتّی حال العصر [4] فما دام یخرج
منه الماء الملوّن لا یطهر إلّا إذا کان اللون قلیلًا لم یصر إلی حدّ
الإضافة.
[1] و الأقوی عدم اعتبار
الورود و عدم اعتبار العصر و عدم اعتبار التعدّد فی غیر المتنجّس بالولوغ، و
أمّا البول مع زواله بالغسلة الأُولی فالثانیة أحوط. (الجواهری). و إن کان الأظهر عدم اعتباره فی غیر الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (الخوئی). [2] عرفاً لا عقلًا و برهاناً. (الإمام الخمینی). بنظر العرف. (الشیرازی). [3]
الفرق بین الطهارة و الإطلاق مشکل، و المعتبر فی الماء الّذی یستعمل فی
التطهیر أن یکون طاهراً و مطلقاً حال الاستیلاء و إن خرج عن ذلک بنفس
الاستیلاء، و لا فرق فی ذلک بین الطهارة و الإطلاق. (کاشف الغطاء). [4] خروجه عن الإطلاق حال الإزالة فضلًا عمّا بعدها لا یضرّ. (الجواهری). علی الأحوط و الأولی. (الشیرازی).