responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : يسئلونك عن... نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 37

جواب: إنّ منّ الله عزّ وجلّ ليس باللسان بل بالعطاء والمنح، وحينما يقال: إنّ الله يمنّ أي إنّ الله يمنح ويعطي، وهذا الأمر ليس أمراً غير مقبول، أما منّ الناس فيتمثل بتكرار ما أدّوه من خدمة عدّة مرات ليسمعه الطرف المقابل، ممّا يؤدي إلى أذى الطرف الذي تلقى تلك الخدمة وهذا الأمر قبيح، وبالنتيجة: إنّ الشرط الأول للإنفاق هو ألّا يترافق مع المنّ.

2. ألّا يترافق مع الأذى: كما مرَّ في الآية الشريفة (264) من سورة البقرة، فإنّ الشرط الثاني للإنفاق ألّا يترافق مع الأذى، وألا يؤذى المحتاج باللسان، وللأسف الشديد نلاحظ أنّ بعض الناس أثناء إنفاقهم يخاطبون المحتاج قائلين:

(خذ ما تحتاج، ولكن لا تأتي إلينا مرّة أخرى) أو يقولون له: (لِمَ تأت إلينا وتضايقنا كل يوم؟) أو يقولون له: (لِمَ تريد هذا الكمّ من المساعدة فكم معدة لديك؟) وهذه الجمل والعبارات تؤدي إلى تأذّي المحتاج وتبطل الإنفاق، ولهذا ينبغي تركها

ولا يحقّ للمنفق أن يذهب بماء وجه المحتاج مقابل المساعدة القليلة التي يعطيها.

ويقول القرآن الكريم حول كيفية التعامل مع المحتاج وتجنّب الأذى أثناء الإنفاق ما يلي:

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَة يَتْبَعُها أَذىً وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ‌ (1).

وطبقاً لهذه الآية الشريفة إذا طلب منكم فقير مساعدة فقلت له: أعتذر منك، وإني بالفعل أشعر بالخجل لأنني لا أستطيع أن أساعدك اليوم فأرجو أن تسامحني‌، فإن هذا التصرّف أفضل من أن تعطيه رزمة من الأموال والنقود والعملات وتقول له: أعطيك هذا اليوم ولكن إيّاك أن أراك مرّة أخرى‌.

ويعتبر القرآن الكريم هذا الإعتذار قولًا معروفاً، وأفضل من الإنفاق مترافقاً بالأذى، على الرغم من أنّ حاجة المحتاج لا ترتفع بالإعتذار ولكن كرامته تحفظ بذلك، وحفظ كرامة المسلم وماء وجهه تحظى بدرجة هامة جدّاً، والسرّ في أنّ الغيبة تحتل تلك الدرجة من النفور والقبح لأنّ ماء وجه المغتاب يكون عرضة للخطر، وحفظ ماء الوجه عند بعض الأشخاص أهمّ من حفظ النفس، لأنّه يكون أحياناً حاضراً للموت مقابل ألّا يذهب بماء وجهه.

نام کتاب : يسئلونك عن... نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست