responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 87

زمان عدّة الطلاق لزوجته، ففي نظر الفقه الجعفري والحنفي ترث الزوجة من مال الزوج‌ [1]، ولكن عندما تتحوّل عدّة الطلاق إلى عدّة الوفاة ففي نظر الفقه الحنفي تكون عدّة المرأة إلى أبعد الأجلين، يعني يأخذ بالعدّة أطول مدّة من عدّة الوفاة وعدّة الطلاق، ولكن في نظر الفقه الإمامي أنّ تلك المرأة تعتد بعدّة الطلاق فقط، لأنّها حسب الفرض أنّها مطلقة طلاقاً بائناً، لأنّ الطلاق وقع في حال وفاة الزوج، وحينئذٍ لا تحسب هذه المرأة زوجة له لتعتد عدّة الوفاة، أمّا سبب حصولها على الإرث من مال زوجها السابق فذلك بسبب وجود دليل خاص ورد من الشارع، وهذا الدليل لا يسري إلى العدّة.

ونقرأ في قانون حقوق الاسرة في لبنان المادة 147 أنّه يصرح بترجيح رأي الإمامية في الطلاق البائن وأنّ عدّة الطلاق لا تتحوّل إلى عدّة الوفاة [2].

10. ترجيح فقه أهل‌البيت عليهم السلام في مسألة مدّة الحمل‌

في رأي أكثر فقهاء الإمامية فإنّ الحد الأقصى‌ لمدّة الحمل تسعة أشهر، وفي رأي البعض عشرة أشهر، بينما ذهب آخرون إلى أنّها تمتد سنة كاملة [3].

ولكن في رأي الفقه الحنفي فإنّ الحدّ الأقصى‌ للحمل سنتان، وفي نظر المذهب المالكي والشافعي والحبنلي أربع سنوات، وفي نظر ليث بن سعد وعبّاد بن عوام خمس سنوات، وعلى قول الزهري والقول الثاني لمالك سبع سنوات‌ [4].

وقد تبنت المحاكم القضائية في مصر مذهب أبي حنيفة إلى عام 1929 م، ولذلك كانت النسوة الفاسدات واستناداً لرأي فقهاء المذهب الحنفي ينسبن أولادهنّ غير الشرعيين إلى أزواجهنّ الأثرياء بعد موتهم حتى إذا تمّت الولادة لما يقارب السنتين من وفاة الزوج، وقد أدى هذا الأمر إلى مفاسد كثيرة إلى أن أرجعت وزارة العدل في مصر هذه المسألة إلى الطب القانوني، وقد أيدوا في هذه المسألة الفقه الإمامي، ومنذ ذلك الحين تقرر في المادة 15 من القانون المرقم 25 لعام 1929 م أنّ الحدّ الأقصى‌ للحمل مدّة سنة كاملة لا أكثر، وذلك وفقاً لفقه المذهب الإمامي‌ [5].

11. ترجيح فقه أهل البيت عليهم السلام في مسألة جواز الوصيّة للوارث‌

لا تجوز الوصيّة للوارث بدون الإذن من سائر الورثة في رأي المذاهب الأربعة لأهل السنّة، ولكن في نظر فقه أهل البيت عليهم السلام تجوز مثل هذه الوصيّة بدون إحراز رضا سائر الورثة.

يقول استاذ الشريعة في جامعة القاهرة «الشيخ محمّد زكريا البرديسي»:

«وقد أخذنا في القوانين الجديدة للأحوال الشخصية في جواز الوصيّة لوارث بمذهب الشيعة وتركنا المذاهب الأربعة التي لا تجيز الوصيّة للوارث، وذلك مسايرة لمصالح الناس والعمل على كلّ ما فيه مصلحة المسلمين ما دمنا لا نخرج عمّا رسمه الكتاب وما رسمته السنّة النبوّية» [6].


[1]. في نظر جماعة من فقهاء الشيعة أنّها ترث إلى مدّة سنة (جواهر الكلام، ج 39، ص 197).

[2]. الفقه المقارن للأحوال الشخصية لأوالعينين، ص 464؛ أحكام الاسرة للشلبي، ص 646.

[3]. جواهر الكلام، ج 39، ص 197.

[4]. المصدر السابق، 490.

[5]. الأحوال الشخصية لمحمّد محيى الدين، ص 342.

[6]. مجلة رسالة الإسلام، السنة 15، ش 58، ص 220.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست