وسياق الآية يشير إلى أنّ الكلام فيها حول الأمور السياسية والاجتماعية وما
يتّصل بدائرة الموضوعات، وعدم الالتفات إلى الشائعات حيث ينبغي الرجوع في ذلك إلى
أهل الخبرة، وهذا لا يتّصل بالأحكام الدينية.
4. الروايات
الطائفة الأولى: الرجوع إلى العلماء والسؤال منهم
فقد وردت روايات كثيرة عن المعصومين عليهم السلام تدلّ على وجوب اتّباع
العلماء والتزام طريقهم، ونعلم أنّ هذه التبعية للعلماء إنّما هي من أجل معرفتهم
بالحلال والحرام في الشريعة المقدّسة وهذا هو معنى تقليد العلماء [1]. ونشير هنا إلى
بعض هذه الروايات الواردة في هذا الباب:
هذه الروايات تؤكّد بصراحة لزوم التقليد ورجوع الناس إلى الفقهاء الواجدين
للشرائط المذكورة.
الطائفة الثانية: الروايات التي تدلّ على جواز الفتوى
وممّا يستدلّ به في المقام، الروايات التي تدلّ على جواز الإفتاء وبالتالي
تدلّ على جواز التقليد بالملازمة، فهذه الطائفة من الروايات كثيرة أيضاً ونشير إلى
جملة منها:
1. ورد في كتاب أميرالمؤمنين عليّ عليه السلام إلى عامله على مكّة (القثم بن
العبّاس):
[1]. يقول الفقيه البارع آية اللَّه
الخوئي: «إنّ الروايات التي تدلّ على جوازالعمل بواسطة التقليد وحجّية الفتوى في
فروع الدين إلى درجة من الكثرة أنّها وصلت إلى حدّ التواتر الإجمالي، رغم عدم وجود
التواتر المضموني فيها». (موسوعة آية اللَّه الخوئي، ج 1، ص 69).