فالأوّل عبارة عن العمل الذي تعلّق به أمر الشارع تعيّناً وليس له بديل، مثل
الصلاة التي لا يقوم شيء مقامها.
والثاني عبارة عن وجود عدّة أعمال تعلّق بها حكم الشارع على نحو التخيير، كصوم
ستّين يوماً، وإطعام ستّين فقيراً أو تحرير رقبة، فالمكلّف بإمكانه أن يختار أحد هذه
الأمور الثلاثة في كفّارة إفطار الصوم في شهر رمضان.
فالأوّل عبارة عن الواجب الذي يكون فيه زمان «فعلية الوجوب» مقترنة مع
«الامتثال» مثل صوم رمضان في هذا الشهر المبارك.
والثاني عبارة عن الواجب الذي تتقدّم فعلية وجوبه على زمان امتثاله، كالحجّ
الذي يتنجّز وجوبه بعد حصول الاستطاعة، ولكن زمان الإمتثال وأداء مناسك الحجّ يكون
في موسم الحجّ.
3. التعبّديّ والتوصّليّ:
الواجب التعبّدي هو أن تكون صحة العمل فيه مقيّدة بقصد التقرّب إلى اللَّه
تعالى.
وأمّا الواجب التوصّليّ فهو ما لم يكن مقيّداً بنيّة قصد القربة وإن كان
الإتيان به بقصد الامتثال للأمر الإلهيّ يترتّب عليه الثواب ويوجب التقرّب إلى
اللَّه، فالأوّل مثل العبادات الواجبة، والثاني مثل أداء الدَّيْن والعمل لكسب
المال للمعيشة والتي يقتضيها النظام الاجتماعيّ، وللواجب التعبّدي معنى آخر أيضاً
وهو عبارة عن الحكم الذي لا يدرك العقل البشري العادي تفاصيله ومناسباته، كما في
وجوب الصلاة وعدد