responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 370

النفسانيّ على تحرّكه في خطّ العلاج والوقاية وتناول الأدوية التي أوصاه بها الطبيب، وأحد أسباب طرح هذا البحث في كلمات المعصومين عليهم السلام أيضاً هو هذا الأمر بالذات.

وأمّا الفصول:

الفصل الأوّل: الأقوال في المسألة

أ) فلسفة الأحكام في نظر فقهاء مدرسة أهل‌البيت عليهم السلام‌

يتّفق علماء وفقهاء ومتكلّمو مدرسة أهل البيت عليهم السلام بالإجماع على أنّ جميع أفعال اللَّه معلّلة بالأغراض والأهداف.

ويتحدّث «العلّامة المجلسيّ» (م 1111) في شرحه للحديث الصحيح الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام، بكلام مثير للاهتمام، فقد ورد في هذا الحديث أنّ جميل بن درّاج قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن علّة وجوب وحرمة بعض الأفعال، فقال:

«إنَّه لمْ‌يُجْعَلْ شَي‌ءٌ إلّالِشَيْ‌ءٍ».

ويقول «العلّامة المجلسي» في تعليقه على هذا الحديث:

أي لم يُشَرِّع اللَّه تعالى حُكْماً من الأحكام إلّا لحِكمةً من الحِكَم، ولم يُحَلِّلِ الحَلالَ إلّالِحُسْنِه، ولم يُحَرِّمِ الحَرامَ إلّالِقُبْحِه».

ثمّ يعمم دائرة الحديث على موارد عالم التكوين أيضاً ويقول:

«ويمكن أن يَعُمّ بحيث يشمل الخَلق والتَّقدير أيضاً، فإنّه تعالى لم يخلق شيئاً إلّالحكمةٍ كاملةٍ وعِلّةٍ باعثةٍ» [1].

ويقول الخواجة نصيرالدين الطوسي (م 672) في‌ «تجريد الإعتقاد»:

«ونفي الفرض يستلزم العبث ولا يلتزم عوده إليه» [2].

وفي الحقيقة فإنّ الطوسيّ في كلامه هذا يتحرّك من موقع الردّ على مقولة الأشاعرة الذين يقولون: إنّ وجود الغرض والهدف في أفعال اللَّه تعالى يستلزم القول بوجود النقص بحيث يتمّ جبرانه بتلك الأفعال، في حين أنّ الخواجة نصيرالدين الطوسيّ يرى أنّ الغاية، إزالة ورفع النقص في دائرة المخلوقات والعباد.

ويقول «محمّد بن مكّي» المعروف ب «الشهيد الأوّل» (م 786) في كتابه‌» القواعد»:

«لمّا ثبت في علم الكلام أنّ أفعال اللَّه تعالى معلّلة بالإغماض، وأنّ الغرض يستحيل كونه قبيحاً، وأنّه يستحيل عوده إلى اللَّه تعالى، ثبت كونه لغرض العود إلى المكلّف».

ثمّ يقسم الأهداف والأغراض إلى أربعة أقسام وخلاصة كلامه بهذه الصورة:

وذلك إمّا جلب نفع إلى المكلّف أو دفع ضرر عنه، وكلاهما قد ينسبان إلى الدنيا، وقد ينسبان إلى الآخرة، فالأحكام الشرعية لا تخلو من أحد هذه الأربعة.

ثمّ قال: ربّما اجتمع في‌الحكم أكثر من غرض واحد، فإنّ المتكسّب لقوته وقوت عياله الواجبي النفقة أو المستحبّي النفقة، إذا انحصر وجهه في التكسّب وقصد به التقرّب فإنّ الأغراض الأربعة تحصل من تكسّبه:

أمّا النفع الدنيوي فلحفظ النفس من التلف، وأمّا الأخروي فلأداء الفريضة المقصود بها القربة، وأمّا دفع الضرر الأخروي فهو اللاحق بسبب ترك الواجب، وأمّا


[1]. بحار الأنوار، ج 6، ص 110.

[2]. شرح التجريد، ص 331.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست