responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 321

1. المصالح الضرورية، التي يوجب عدم تحقّقها الخلل والإرباك في حياة الإنسان، من قبيل تحريم الجرائم ولزوم تنفيذ العقوبة بالمجرمين.

2. المصالح الحاجاتية، التي يحتاج إليها الناس وفي صورة عدم تحقيقها في واقع الحياة فإنّ ذلك يفضي إلى العسر والضيق وإن كان قابلًا للتحمّل، من قبيل: سلطة الوليّ على نكاح الصغير وأحكام المعاملات.

3. المصالح الاستحسانية، التي تهدف إلى تحقيق الرفاه والراحة في الحياة، مثل: آداب المعيشة والعلاقات الاجتماعية وآداب المعاملات‌ [1].

آراء الفقهاء:

1. ذهب مالك وأحمد إلى جواز استناد الفقيه للمصالح المرسلة في الفتوى. بل إنّ «الطوفي» مؤلّف كتاب‌ «مصادر الشريعة» يرى في المصالح المرسلة أنّها أساس المصالح الدنيوية في دائرة السياسات والمعضلات الاجتماعية، وأعلى من ذلك أنّه يرى‌ تقدّم المصالح المرسلة على النصوص الشرعية عند وقوع التعارض بينهما [2].

2. ذهب الشافعي وجمهور أهل السنّة إلى عدم الجواز، فقال: «إلّا أنّه لا استنباط بالاستصلاح ومن استصلح فقد شرّع، كمن استحسن، والاستصلاح كالاستحسان، متابعة الهوى» [3].

3. أمّا الغزالي فإنّه قرّر أنّ المصالح المرسلة هي المنبع الرابع الوهمي والخيالي لعملية الاستنباط، ولكنّه ذهب إلى جواز العمل بالمصالح المرسلة في المصالح الضرورية فقط، ولكن في المصالح الحاجاتية والتحسينية فلا يرى جواز العمل بالمصالح المرسلة، وقد مثّل للمصالح الضرورية بمثال «تترّس الكفّار» فإذا تتّرس الكفّار بأسرى من المسلمين لديهم حين هجوم المسلمين عليهم ولم يتمكّن المسلمون من تحقيق النصر إلّامن طريق قتل هؤلاء المسلمين الذين تتّرس بهم الكفّار، فإنّ مصلحة الأمّة الإسلامية تقتضي ذلك وإن لم يرد نصّ خاصّ في الشريعة في هذا المورد [4].

4. وذهب‌ فقهاء الإماميّة إلى أنّه إذا كان تشخيص المصلحة بشكل قطعيّ ويقينيّ وحصل المجتهد على يقين كامل بذلك، فيجوز العمل على أساس هذه المصلحة، وذلك لأصل‌ «الملازمة بين الحكم العقلي القطعي وحكم الشرع». وأمّا إذا لم يحصل له سوى الظنّ والاحتمال كما هو الحال في نظر الكثير من فقهاء أهل السنّة، فإنّه لا يجوز له الفتوى على هذا الأساس، لأنّ: «إِنَّ الظَّنَّ لَايُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً» [5]. وكما قال الإمام الصادق عليه السلام‌ [6]:

«إنّ دين اللَّه لا يُصابُ بالعقولِ الناقِصَة» [7].

الثمرةالفقهية لاختلاف‌النظر في المصالح‌المرسلة:

إنّ اختلاف نظر الفقهاء في حجيّة المصالح المرسلة كان منشأ اختلاف في الفتوى في بعض المسائل الفقهية. من قبيل:

1. اعتبار شهادة الطفل على الضرب والجرح‌

من الثابت أنّ أحد شروط اعتبار شهادة الشهود هو


[1]. المستصفى، ج 1، ص 290.

[2]. الأصول العامة، ص 384، نقلًا عن مصادر التشريع، ص 80.

[3]. المصدر السابق.

[4]. المستصفى، ج 1، ص 284- 294.

[5]. سورة يونس، الآية 36.

[6]. بحار الأنوار، ج 2، ص 303.

[7]. أنوار الأصول، ج 2، ص 537.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست