responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 302

القبلة في أمكنة مختلفة أن يحيط الفقيه علماً بعلم الفلك؟ [1]

مثال آخر، هل يُحسب من اصيب بسكتة دماغية ميّتاً، وبالتالي يجب على زوجته الشروع بعدّة الوفاة وتقسم أمواله بين الورثة، أم أنّه لا زال حيّاً، وبالتالي لا يجوز ترتيب الآثار المذكورة آنفاً، أم هو ميّت من بعض الجهات فيترتّب عليه حكم الميّت، وحيّ من جهة أخرى ويترتّب عليه حكم الحيّ؟

هل يجب على الفقيه من أجل تشخيص هذا المورد أن يتعلّم علم الطبّ وأن يكون صاحب رأي فيه؟

وكذلك الحال بالنسبة للأمراض التي تسلب القدرة لدى المكلّف على الصيام، أو العيوب التي تتّصل بفسخ النكاح وأمثال ذلك، فإنّ هذا السؤال يثار أيضاً.

هل يجب على الفقيه أن يتعلّم الرياضيات ليتمكّن من تقسيم الأموال وتعيين سهام كلّ واحد من الورثة وكذلك حلّ مسائل الإرث والإقرار التي تتّصل إجمالًا بمعرفة المسائل الرياضية؟

مثلًا، إذا قال شخص:

«لزيد عليّ عشرة إلّانصف ما لبكر، ولبكر عليّ عشرة إلّانصف ما لزيدٍ»

، فهل يجب على الفقيه أن يعلم المبلغ الثابت عليه بسبب هذا الإقرار؟ وبالطبع فإنّ معرفة ذلك يتوقّف على معرفة قواعد علم الرياضيات، أم نقول إنّ وظيفته أن يفتي فقط وفقاً لقاعدة

«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [2]

وأنّ هذا الإقرار صحيح ويثبت به الدَين، وأمّا تعيين مقدار ذلك فإنّه بعهدة خبراء علم الرياضيات؟

والحاصل أنّه هل يجب على الفقيه من أجل تشخيص موضوعات الأحكام أن يكون له إلمام بعلوم أخرى من قبيل علم الفلك والطبّ والرياضيات وغيرها ويكون فيها خبيراً وصاحب نظر، أم لا يحتاج إلى ذلك، بل يكفي في تشخيص مصاديق الموضوعات الرجوع إلى الخبراء والمختصّين في ذلك العلم؟

والجواب عن هذا السؤال يتوقّف على بيان مقدّمتين:

1. إنّ وظيفة الفقيه، تشخيص الموضوعات الكلّية للأحكام في مقام الاستنباط، وأمّا تطبيق تلك الكليات على المصاديق والأفراد الخارجية فليست من شؤون الفقيه، لأنّ تشخيص الأفراد والجزئيات لا يؤثّر في عملية الاستنباط، رغم أنّ بعض موارد ومصاديق هذه الموضوعات الكلّية مبهمة، وعلى الفقيه أن يتصدّى لإزالة هذا الإبهام، ولكنه ليس أمراً كلّياً. مثلًا لو قال الفقيه: إنّ الدم نجس. ففي هذا المثال لدينا موضوع كلّي يدعى ب «الدم» وحكمه «النجاسة» وتشخيص هذين الأمرين من شأن الفقيه، أمّا أنّ السائل الفلاني هل هو دم أم لا؟ فبيانه خارج عن عهدة الفقيه.

أو إذا قال الفقيه: إنّ المرض المضرّ بالشخص يرفع وجوب الصوم، ولا يجوز حينئذٍ للمكلّف أن يصوم.

فاستنباط الموضوع الكلّي في هذا المثال (المريض الذي يضرّه الصوم) وحكمه (عدم جواز الصوم لهذا الشخص) يستخرجها المجتهد من منابع الأحكام الشرعية، أي الكتاب والسنّة، وبالتالي فهي من شأن المجتهد والفقيه، وأمّا أنّ هذا المريض الخاصّ هل يضرّه الصوم أم لا؟ فهذا لا يرتبط بالفقيه، بل إنّ تشخيص هذا المعنى بعهدة الطبيب الحاذق.

2. إنّ تشخيص الموضوعات الكلّية للأحكام، الذي‌


[1]. قوانين الأصول، ج 2، ص 408 و 409.

[2]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، الباب 3 من أبواب كتاب الاقرار، ح 2.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست