responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 229

والعقل ويضعونها في اختيار عامّة الناس.

إنّ أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا يجيزون تقليد العالم الميّت، بل يوصون الناس بالرجوع إلى العلماء الأحياء، وهم الذين يساهمون في تكامل وتقدّم علم الفقه من خلال الاستفادة من تجارب العلماء السابقين، وما يتوصّلون إليه من خلال تجاربهم ودراساتهم.

إنّ أصل حرمة تقليد المجتهد الميّت الذي هو مورد إجماع علماء هذه المدرسة، يثبت بصورة جلّية أنّ باب الاجتهاد لديهم مفتوح في كلّ زمان، ويجب على فقهاء كلّ عصر الاستفادة من علوم القدماء وأن يتحرّكواعلى مستوى زيادة معارفهم وعلومهم، وبالتالي يمكنهم استخراج واستنباط ما هو أقرب إلى الأحكام الإلهيّة والمفاهيم القرآنيّة والروائيّة.

***

ومن المناسب جدّاً أن نستعرض هنا طائفة من هؤلاء المجتهدين والفقهاء الشيعة في كلّ عصر منذ القرن الأول ولحدّ الآن، ممّن كانوا من أصحاب النظر في الفتوى، ليتبيّن أنّ‌السيرة القطعية في انفتاح باب الاجتهاد كانت موجودة لدى أتباع هذه المدرسة على امتداد العصور الإسلامية (وأنّ الكلام عن جميع الفقهاء في العصر الأول، سواء فقهاء أهل السنّة أو فقهاء أهل‌البيت عليهم السلام).

انفتاح باب الاجتهاد في عصر النبيّ صلى الله عليه و آله والصحابة:

إنّ القائلين بالانفتاح والانسداد يتّفقون على أنّ باب الاجتهاد كان مفتوحاً في عصر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وبعد رحلته إلى مدّة من الزمان، حيث كان علماء الأُمّة الإسلامية يجتهدون في تفاصيل الأحكام بيسر ويعلنون آراءهم. وهذه المسألة قد اتّسعت بشكل كبير إلى درجة أنّها وصلت أحياناً إلى مرتبة الإفراط، حيث أجازوا الاجتهاد مقابل النصّ الذي هو مرفوض لدى علمائنا، لأنّه مع وجود نصّ القرآن أو السنّة النبوية، فلا يبقى مجال للاجتهاد، لأنّ تلك النصوص وحي إلهيّ ولا يجوز مخالفة الوحي. وقد أشار المرحوم شرف الدّين‌العاملي إلى موارد متعدّدة من ذلك في كتابه‌ «المراجعات» [1].

ويقول صاحب كتاب‌ «أعلام المُوَقّعين»: إنّ الصحابة كانوا من أوائل الأشخاص الذين اجتهدوا برأيهم:

«الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد، فالصحابة رضي اللَّه عنهم مثّلوا الوقائع بنظائرها وشبّهوها بأمثالها، وردّوا بعضها إلى بعض في أحكامها، وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد، ونهجوا لهم طريقة وبيّنوا لهم سبيله، وهل يستريب عاقل في أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا قال:

«لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» [2]

إنّما كان ذلك لأنّ الغضب يُشوّش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال الفهم ويحول بينه وبين استيفاء النظر ويُعَمِّي عليه طريق العلم والقصد، فإذا قصر شخص هذا النهي على الغضب وحده دون الهمّ المزعج والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد، وشُغل القلب المانع من الفهم، فقد قَلَّ فقهه وفهمه» [3].

ثمّ ينطلق هذا المؤلّف على مستوى بيان كيفية الاجتهاد، ويشير إلى نموذج منه في ذيل كلام النبيّ صلى الله عليه و آله.


[1]. المراجعات، الرسائل 84 إلى 98.

[2]. سنن ابن ماجة، ج 2، ص 776، ح 2316.

[3]. اعلام الموقعين، ج 1، ص 203.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست