responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 195

العقليين اللذين يدركهما جميع الناس، وأمّا موارد الظنّ والتخمين في مورد البحث، فلا يشملها هذا الحديث‌ [1].

3. ويقول الآمدي والغزالي في مقام الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث: إنّ هذا الحديث إشارة لاجماع المسلمين، ولا يدلّ على أنّ ما يراه آحاد المسلمين حسناً فهو عند اللَّه حسن‌ [2].

4. ويقول الغزالي: إنّ هذا الحديث خبر واحد لا يمكن إثبات الأصول به‌ [3].

3. المصالح المرسلة

وهذا الاصطلاح يستعمل في موارد المصالح والمضارّ التي لم يرد فيها نصّ خاصّ أوعام، ولكن يفهم منها ذوق الشارع في هذه الموارد.

وفي الحقيقة فإنّ المصالح على ثلاثة أقسام:

1. المصالح المعتبرة، وهي المصالح التي دلّت عليها وعلى اعتبارها الأدلّة الشرعية.

2. المصالح المُلغاة، وهي المصالح التي قرّر الشارع المقدّس عدم اعتبارها وعدم لزوم رعايتها، من قبيل التسليم للعدوّ إذا كانت هناك مصلحة في حفظ النفس فيه، ولكن بما أنّ كيان الإسلام يواجه خطراً من هذا العمل، فإنّ مصلحة حفظ النفس تلغى حينئذٍ، ويأمر الشارع بالجهاد حتّى مع وقوع النفس في الخطر.

3. المصالح المرسلة، وهي المصالح التي خرجت عن دائرة إلغاء أو اعتبار الشارع‌ [4].

وفي حجيّة المصالح المرسلة ثلاثة أقوال: فيرى مالك أنّها حجّة مطلقاً، وينكر جمهور أهل السنّة حجيّتها كذلك، حتى أنّ بعض المالكية ذهبوا إلى أنّ حجّيتها عند مالك بعيدة [5]، وذهب بعض آخر إلى التفصيل في المسألة، وقالوا: إنّ المصالح الضرورية القطعية والبديهية فقط، هي المعتبرة [6].

وقد ذكروا للمصالح المرسلة هذا المثال: إذا تترّس الكفّار أثناء قتالهم للمسلمين بمجموعة من أسرى المسلمين وقصدوا الإضرار بالمسلمين بهذه الحيلة، فلو أنّ المسلمين توقّفوا عن القتال ولم يتصدّوا لهم، فإنّهم سيلحقون الضرر بالمسلمين، وسوف يقتل الأسرى أيضاً، ولكن إذا تصدّى لهم المسلمون وقاتلوهم، فإنّ الأسرى سوف يقتلون بشكل أو بآخر ولو كان ذلك على يد المسلمين، في هذه الحالة فإنّ المصالح المرسلة تقتضي جواز قتل أسرى المسلمين، لأنّه يفهم من ذلك مذاق الشرع، وأنّ هذا العمل أقرب لمصالح المسلمين‌ [7].

وقد ذكر في الفرق بين المصالح المرسلة والاستحسان أنّ الاستحسان غالباً نوع من الاستثناء من القواعد والنصوص العامّة، وبعبارة أخرى، أنّ الاستحسان نوع من العدول عن الحكم الثابت بالدليل العام، لكنّ المصالح المرسلة تتعلّق بما إذا لم يكن هناك دليل على الحكم، والفقيه من خلال مذاق الشرع يحصل على الحكم على أساس المصلحة، وبالطبع فإنّ الاستحسان تتوفّر فيه المصلحة أيضاً، ولكن هذه المصلحة تكون غالباً بشكل استثناء [8].


[1]. أنوار الأصول، ج 2، ص 533.

[2]. الإحكام في أصول الأحكام، ج 3 و 4، ص 159؛ المستصفى، ج 1، ص 172.

[3]. المستصفى، ص 172.

[4]. أصول الفقه الإسلامي، ص 286.

[5]. إرشاد الفحول، ج 2، ص 184.

[6]. أصول الفقه الإسلامي، ص 289.

[7]. المستصفى، ج 1، ص 424.

[8]. أصول الفقه الإسلامي، ص 298 و 299.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست