responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 182

الرأي» وكلّ من هاتين الطائفتين تنتقد مسلك ونهج الطائفة الأخرى وتنكر طريقتها [1]. والأساس الذي تعتمد عليه‌ الطائفة الأولى‌ للإستنباط، هو الأدلة النقلية وخاصّة الحديث وسيرة السلف الصالح، وقول الصحابة (وبالطبع فإنّ هذين يرجعان إلى الحديث الشريف).

ولكنّ‌ الطائفة الثانية ترى أنّ عدد الأحاديث المعتبرة التي يمكنها أن تستجيب لجميع الحاجات والمسائل الفقهية، قليلة جدّاً، ولذلك فلا سبيل لنا لتحصيل الأحكام الشرعية سوى التمسّك بغير الكتاب والسنّة.

وقيل: إنّ أباحنيفة يرى أنّ من بين جميع الأحاديث المرويّة عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فإنّه لا يوجد سوى سبعة عشر حديثاً موثوقاً [2] ولذلك فإنّ أكثر الموارد الفقهية المجهولة ينبغي الكشف عن الحكم الشرعيّ فيها بأدوات الرأي والاجتهاد والقياس.

والكثير من أهل السنّة ذهبوا إلى أنّ أدلّة الأحكام أربعة: الكتاب والسنّة والإجماع والقياس‌ [3]. وبعضهم عبّر عن الدليل الرابع ب «القياس والاجتهاد» [4] وبعض آخر عبّر عنه بدليل‌ «العقل والاستصحاب» [5]. ويبدو أنّ هؤلاء العلماء يرون دليل العقل مرادف للقياس والاستحسان وأمثال ذلك.

ولم تطرح المسائل العقلية التي تتّصل بعملية الاستنباط في أصول الفقه لدى أهل السنّة بشكل بحث تحليليّ، وما ذكر من المباحث العقلية في أصول الفقه لعلماء الشيعة المتأخّرين، فإنّ أهل السنّة ذكروه بشكل متناثر وفي مسائل معيّنة، من قبيل:

«إنّ المعتزلة يقولون بحسن الأفعال وقبحها» و «جماعة من المعتزلة يقولون: إنّ الأفعال على الإباحة» و «ما لا يتمّ الواجب إلّابه هل يوصف بالوجوب»

(وهو بحث مقدّمة الواجب) و

«يستحيل أن يكون الشي‌ء واجباً وحراماً»

(أي اجتماع الأمر والنهي) و

«استحالة تكليف الغافل والناسي» و «سقوط الحرج عن الخلق» و «سقوط التكليف عن العاجز»

وغير ذلك، ولكن قلّما نجدهم يهتمّون ببحث تقسيمات حكم العقل أو ملاك حجيّة العقل وكيفية الاستنباط من دليل العقل.

في البداية نرى من اللازم الإشارة إلى السير التاريخي لهذا البحث بين فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام ثمّ نستعرض آخر التحقيقات والدراسات في هذا المجال.

إنّ بعض القدماء لم يبحثوا دليل العقل، والبعض الآخر من الذين بحثوا هذا الموضوع، فإنّه، أوّلًا: هناك إبهام وغموض في كلماتهم حول مكانة دليل العقل في عملية الاستنباط، فبعض ذهب إلى أنّه طريق التوصّل إلى القرآن والسنّة [6]. وبعض آخر ذهب إلى أنّ دليل العقل يقع في طول الكتاب والسنّة والإجماع، وقالوا: إذا فقدت هذه الأدلّة الثلاثة فإنّه سينتقل إلى دليل العقل‌ [7].

ثانياً، إنّ المصاديق غير معلومة من كلمات القدماء، لذا فسّر بعضهم هذا الدليل بالبراءة الأصلية و «الاستصحاب» وبعض آخر اكتفى بالاستصحاب.

وفي القرون التالية نرى أنّ الفقهاء قد اهتمّوا بتنقيح‌


[1]. تأويل مختلف الحديث، ص 51 وما بعده و ص 73.

[2]. تاريخ ابن خلدون، ج 2، ص 796 (الفصل السادس، علوم الحديث).

[3]. فواتح الرحموت، ج 2، ص 246؛ المهذب في أصول الفقه‌المقارن، ج 2، ص 956.

[4]. المعتمد في أصول الفقه للبصري المعتزلي، ج 2، ص 189.

[5]. المستصفى‌، ج 1، ص 217.

[6]. أوائل المقالات للشيخ المفيد، ص 11؛ كنزالفوائد للكراجكي، ص 186.

[7]. السرائر لابن إدريس، ص 2.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست