responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 128

الرسائل العملية «كتب الفتاوى»، التي تتضمّن جميع المسائل الفقهية التي يحتاج إليها الناس، تمّ تأليفها بدون الإشارة لأدلّة الفتاوى، ومن جملة هذه الرسائل وكتب الفتوى‌ «العروة الوثقى»، لآية اللَّه السيّد محمّد كاظم اليزدي، و «وسيلة النجاة»، تأليف آية اللَّه السيّد أبوالحسن الأصفهاني، و «منهاج الصالحين»، تأليف آية اللَّه السيّد محسن الحكيم، «تحرير الوسيلة»، للإمام الخميني، و «منهاج الصالحين»، لآية اللَّه السيّد أبوالقاسم الخوئي و «توضيح‌المسائل» لمراجع التقليد المعاصرين.

المرحلة التاسعة: عصر ورود الفقه للميادين الإجتهادية المختلفة

بالرغم من وضوح العلاقة الوثيقة بين الفقه والحكومة (راجع بحث «رابطة الفقه والحكومة» في هذا الكتاب) ولكن فقهاء الشيعة وبسبب ابتعادهم عن الحكومة، كانوا يهتمّون في الغالب بالبحث في أبواب فقهية تتّصل بالحالات الشخصية، وعندما يبحثون أحياناً في بعض المسائل الحكومية فهو من قبيل الاستطراد وبمنظار «فردي» فكان جلّ اهتمامهم وعنايتهم منصبّة في دائرة سلوكيات وتصرفات المكلّف الشخصية والفردية.

يقول الشهيد السيّد محمّدباقر الصدر:

«هذا العزل السياسيّ أدّى تدريجاً إلى تقليص نطاق الهدف الذي تعمل حركة الاجتهاد عند الشيعة لحسابه، وتعمّق على مرّ الزمن شعورها بأنّ مجالها الوحيد الذي يمكن أن تنعكس عليه في واقع الحياة وتستهدفه، هو مجال التطبيق الفردي، وهكذا ارتبط الاجتهاد بصورة الفرد المسلم في ذهن الفقيه، لا بصورة المجتمع المسلم.

ولأذكر مثالين من الأصول والفقه تجدون خلالها كيف تسرّبت الفردية من نظرة الفقيه إلى هدفه، إلى نظرته للشريعة نفسها:

أمّا المثال الأصولي فنأخذه من بحوث دليل الإنسداد الذي يعرض الفكرة القائلة بأنّنا ما دمنا نعلم بأنّ في الشريعة تكاليف ولا يمكننا معرفتها بصورة قطعية، فيجب أن يكون المتّبع في معرفتها هو الظنّ ... إنّ هذه الفكرة يناقشها الأصوليون قائلين: لماذا لا يمكن أن نفترض أنّ الواجب على المكلّف هو الاحتياط في كلّ واقعة أدّى التوسّع في الاحتياط إلى الحرج فيسمح لكلّ مكلّف بأن يقلّل من الاحتياط بالدرجة التي تؤدّي إلى الحرج.

انظروا إلى الروح الكامنة في هذا الافتراض، وكيف سيطرت على أصحاب النظرة الفردية إلى الشريعة، فإنّ الشريعة إنّما يمكن أن تأمر بهذا النوع من الاحتياط، لو كانت تشريعاً للفرد فحسب، وأمّا حيث تكون تشريعاً للجماعة وأساساً لتنظيم حياتها، فلا يمكن ذلك بشأنها لأنّ هذا الفرد أو ذاك قد يقيم سلوكه كلّه على أساس الاحتياط، وأمّا الجماعة كلّها فلا يمكن أن تقيم حياتها وعلاقاتها الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والسياسية على أساس الاحتياط.

وأمّا المثال الفقهيّ فنأخذ من الاعتراض الشهير الذي أثاره الفقهاء حول قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» إذ قالوا: إنّ هذه القاعدة تنفي وجود أيّ حكم ضرريّ في الإسلام، بينما نجد في الإسلام أحكاماً ضررية كثيرة كتشريع الديات والقصاص والضمان والزكاة، فإنّ في تشريع هذه الأحكام إضراراً بالقاتل الذي يكلّف بالدية

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست