responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إطلالة علي فكرة منجزات المريض نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 33

عن طاعة خليفة زمانه وهذا يكفي لتفسيقه ورفض روايته‌ [1].

أمّا دلالة، فقد وردت كلمة «عند موته» في سنن إبن ماجة فحسب‌ [2] ولم ترد «عند مرضه»؛ وكذلك لم ترد «عند مرضه» وقد وردت كلمة «عند موته» في صحيح مسلم‌ [3]، وسنن الترمذي‌ [4]، وسنن أبي داود [5].

ولعل كلمة «في مرضه» كانت في الحديث وأن النبي صلى الله عليه و آله أراد أن ينهى‌ عن الإِسراف في هبة الأموال، وعندئذٍ لا تقتصر الحرمة على المريض فحسب فإنَّ الإنسان السالم أيضاً يكون مخاطباً بهذا الحكم، فهذا النوع من الصرف لو لم يكن حراماً فهو مكروه، ويمكن أن يقال‌


[1]. لم يرد توثيق صريح في غالب ما رأينا من الكتب الرجالية لأهل السنة في عمران بن حصين، يقول الذهبي بهذا الشأن في الكاشف [ج 2، ص 335]: «عمران بن حصين الخزاعي... أسلم مع أبي هريرة... بعثه عمر إلى البصرة ليفقههم، وكانت الملائكة تسلم عليه، مات سنة 52».

كما لم يرد توثيق في تهذيب الكمال ج 14 ص 38: (5070) وتهذيب التهذيب ج 6، 234 (5335) بحسب هامش الكاشف، نعم في سنن الترمذي [ج 3، ص 80، ط دار الفكر، بيروت‌] عن أبي عيسى‌: «حديث عمران بن حصين حسن صحيح».

[2]. وقد روى‌ ابن ماجة في سننه [ج 3، ص 108، ح 2345] الرواية بالعبارة التالية:

«... أن رجلًا كان له ستة مملوكين، ليس له مال غيرهم، فاعتقهم عند موته، فجزّأهم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فأعتق اثنين وأرقّ أربعة».

وعليه ان عبارة المغني لا تطابق شيئاً من متن عبارات المصادر المذكورة.

[3]. صحيح مسلم: كتاب الايمان، ح 1668.

[4]. سنن الترمذي: ج 3، ص 79، ح 1369.

[5]. سنن ابي داود: ج 3، ص 414، ح 3958.

نام کتاب : إطلالة علي فكرة منجزات المريض نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست