إنَّ عمدة
أدلة هؤلاء الأعلام هي الروايات التي تقول إن المنجزات تُستخرج من الثلث وهي
موزَّعة على الأبواب: 10 و 11 و 16 و 17 من أبواب الوصايا.
ومن الملاحظ
أنَّ صاحب الجواهر يأتي بهذه الروايات من دون أن يعلق عليها مع ما فيها من مناقشات
دلالة وسنداً لأن فيها ما هو صحيح وما هو ضعيف لكننا لا نبحثها من هذه الزاوية
لأنها متظافرة، فلا حاجة إلى ملاحظة اسنادها.
فلنتناول هذه
الروايات تباعاً:
ما ورد في
الباب 10:
1. ما عن أبي
بصير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يموت، ماله من ماله؟ فقال:
«له ثلث ماله وللمرأة أيضاً»[1].
هل أنَّ
المراد قبل الموت أو بعده؟ فيه غموض فالرواية مجملة أو- على أقل تقدير- أنها تختص
بما بعد الموت فلعلها ظاهرة فيما بعد الموت فتحمل على الوصية.
2. ما عن ابن
سنان- يعني عبداللَّه- عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: