responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 96

أقول: هذا مبنى على كونه ملكاً لصاحب الأرض، ولكن هنا احتمال آخر ليس به بأس وهو أن يكون هو أولى من غيره بتملكه لا أنّه ملكه فعلًا، وحينئذٍ لا يملكه إلّابعد قصد حيازته فيجب عليه الخمس، مع أنّه لو قلنا بكونه مُلكاً لصاحب الأرض، وجب عليه خمسه، سواء قصد الحيازة، أم لا، وهذا هو الفرق بين القولين، وحيث إنّه يقصد حيازته بعد الاستخراج يأتي الكلام السابق في تعلّق الخمس به وعدمه لأنّه من قبيل ما أخرجه السيل أو الإنسان بدون قصد التملك، لأنّ المفروض عدم جواز تملكه للمخرج، وإن قصده كلا قصد، والأمر سهل بعدما عرفت من وجود الخمس في جميع صور المسألة.

المسألة الرابعة: معادن الأرض المعمورة المفتوحة عنوة

إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه واحد من المسلمين فهل يملكه، أم لا؟ مقتضى ما عرفت آنفاً من مسألة التبعية في كثير من المعادن هو كون المعادن الواقعة في هذه الأراضي تابعة لها وكذلك ما وقع في الأنفال، فإنّ الظاهر أنّ التبعية في الملك أمر واحد في الجميع كالمرافق الثانية للأملاك.

وما في مستند العروة من دعوى القطع بعدم التبعية وأنّ المعادن الكامنة في أجوافها ملك لمخرجها لا لعامة المسلمين، عجيب، وكأنّ سبب هذا الادّعاء هو السيرة الجارية من استخراج الناس المعادن في غير أملاكهم الشخصيّة مع عدم ورود ردع من الأئمّة عليهم السلام عليهم، لكن فيه إنّه كان بإذنهم عليهم السلام ولا غرو في عدم الإشارة إليه ولو في رواية واحدة بعد ما عرفت من حكم العقلاء بالتبعية.

وحينئذٍ، فالظاهر وجوب استئذان الحاكم الشرعي في استخراج ما كان في معمور الأراضي الخراجية وأداء خراجها إليه لأنّ أمر تلك الأراضي بيد الحاكم يتولاها في طريق منافع المسلمين، فتأمل.

ومن هنا يعلم أنّ الأمر في أراضي الأنفال كذلك فهي للإمام عليه السلام أو من أباحها له، وحيث‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست