responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 91

أقسام المعادن:

1- تارة تكون في أرض مملوكة لإنسان خاص.

2- وأُخرى‌ تكون في الأراضي المفتوحة عنوة.

والمراد منها ما كان في معمور تلك الأراضي فإنّ غير معمورها بحكم الأنفال.

3- ما كان في أرض موات.

قال صاحب الجواهر في أبواب ما حاصله: إنّه قد اختلفت كلمات الأصحاب في المعادن وهم بين من أطلق كونها من الأنفال وأنّها للإمام عليه السلام كالمفيد وعن الكليني والشيخ والديلمي والقاضي والقمي في تفسيره، واختاره في الكفاية كما عن الذخيرة، وهو ظاهر كلام كاشف الغطاء (من دون فرق بين ما كان في أرض مملوك أو غيره).

وبين مَن أطلق كونها من المباحات الأصلية وأنّ الناس فيها شرع سواء كما اختاره المحقّق رحمه الله في النافع، والشهيد رحمه الله في البيان، بل حكاه في الروضة عن جماعة.

وبين مَن فصل بين أرضه وغيرها كابن ادريس الحلّي والعلّامة في المنتهى بل والتحرير والشهيد رحمه الله في الروضة وغيرهم‌ [1] وذكر المسألة في كتاب إحياء الموات وادّعى‌: إنّ المشهور نقلًا وتحصيلًا على أنّ الناس فيها شرع سواء بل قيل قد يلوح من محكى المبسوط والسرائر نفي الخلاف فيه‌ [2].

ولكن صرّح في بعض فروع المسألة أنّه: لو أحيا أرضاً وظهر فيها معدن باطن ملكه تبعاً لها بلا خلاف أجده فيه كما عن المبسوط والسرائر الإعتراف به، بل، قيل إنّ ظاهر الأوّل، بل الثاني نفيه بين المسلمين‌ [3].

أقول: الظاهر أنّه لا توجد ثمرة مهمّة عملية بين كونها من المباحات الأصلية أو كونها من الأنفال في زماننا بعد إذنهم عليهم السلام في تملك الأنفال لمن أحياها، نعم قد تظهر الثمرة بالنسبة إلى الحاجة إلى إذن الحكومة الإسلامية ونائب الغيبة.


[1]. جواهر الكلام، ج 16، ص 129.

[2]. المصدر السابق، ج 38، ص 108.

[3]. المصدر السابق، ص 113.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست