responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 89

وأمّا إن لم يكن للتراب قيمة ولا يوجد له باذل، فأداء الخمس منه مشكل جدّاً، بل لابدّ من أدائه بعد التصفية لانصراف العمومات والإطلاقات منه كما هو ظاهر [1].

المسألة الثانية: هل الاستخراج شرط في وجوب الخمس، أم لا؟

فإذا خرج تراب المعدن وأحجاره، أو نفس الجوهر الخالص الموجود فيه بسبب طبيعي كالسيل والمطر والريح والزلازل فأخذه إنسان وتملكه، أو علم بإخراج إنسان له ولم يخرج الخمس منه، فهل على الواجد، الخمس؟

والمحكى عن كاشف الغطاء رحمه الله أنّه لو وجد شيئاً من المعدن مطروحاً في الصحراء فأخذه، فلا خمس.

ويظهر ذلك ممّا حكاه المحقّق الهمداني رحمه الله عن المحقّق الأردبيلي رحمه الله أيضاً، ولكن ظاهر العروة، وجوب الخمس في الجميع من باب الاحتياط الوجوبي.

وفصل صاحب مصباح‌الفقيه بين ماإذاكان‌الإخراج بسبب الرياح و جري السيول و شبهها، فلا يجب، وما كان بفعل إنسان غير المالك، فيجب بدعوى إلغاء خصوصية الفاعل عرفاً.

أقول: التحقيق أن يقال إنّ للمسألة صوراً:

إحداها: ما إذا كان المخرج من قبيل السيل والمطر والريح، وحينئذٍ لا يبعد القول بتعلق الخمس به لا لشمول عنوان «المعدن» أو ما يخرج عن المعادن وأشباهها للمقام، لعدم شمولها له ظاهراً بعد خروجه عن محل المعدن وكان مطروحاً في الصحراء، وأمّا الاستناد إلى التعبير بالركاز الوارد في بعض الروايات فلا يفيد أكثر ممّا يستفاد من التعبير بالمعدن، لأنّه في مقام بيان طبيعة المعدن من ارتكازه في الأرض وساكت عن اشتراط الاستخراج وعدمه، بل لإلغاء الخصوصية عرفاً عنه لأنّ العرف لا يرى فرقاً بينهما، بل صار الأمر عليه أسهل، فيجري عليه أحكام خمس المعدن لا خمس مطلق الأرباح ولا أقل من أنّه أحوط


[1]. والحاصل أنّه إن كان لتراب المعدن قيمة ويوجد له باذل يكفي أداء خمسه بما يحاذي خمس القيمة وإلّا فيشكل أداء الخمس منه مطلقاً.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست