responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 81

قال الشيخ رحمه الله في عدّة الاصول: «.. ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّاممّن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم» [1].

فتكون الروايتان متعارضتين وكلاهما شاذتان بحسب الفتوى وعمل القدماء ويشكل ترجيح أحدهما على الآخر بعمل المتأخرين كما عرفت.

وبعض ما ذكرنا في تضعيف الرواية من الجهات الثلاث وإن كان قابلًا للنقض والإبرام إلّا أنّ ملاحظة مجموعها يمنعنا عن الفتوى، وينبغي أن يحتاط في المسألة بعدم ترك الخمس في ما نقص عن النصاب أيضاً لا سيّما مع وجود الإطلاقات الكثيرة الواردة مورد البيان الخالية جميعها من هذا القيد مع أنّ مورد الابتلاء شديد.

إن قلت: ما يكون أقل من النصاب أمر نادر في المعادن، فلذا لم تتعرض له روايات هذا الباب إلّافي حديث واحد، فيصحّ تقييد تلك المطلقات الكثيرة برواية واحدة.

قلت: كلّا، فإنّ عشرين ديناراً يساوي 15 مثقالًا صيرفياً وهو في أيّامنا يبلغ أكثر من 75 ألف تومان وكثير من المعادن لا سيّما مثل الملح والزرنيخ والنورة وشبهها ولا سيّما في تلك الأعصار، بل الأمر بالعكس كما أشار إليه في المصباح، فإنّه قلّما يتفق هذا النصاب في مثل الملح، فالاحتياط لا ينبغي تركه.

أمّا دليل القول باعتبار دينار واحد فقد عرفت ما يدلّ عليه من حديث البزنطي أيضاً، وما فيه من إشكال في السند، وأشكل منه أنّ الرواية معرض عنها بين الأصحاب لعدم عمل القدماء والمتأخرين بها وعدم الفتوى بها إلّامن شاذٍ قليل.

بقى هنا أُمور على تقدير القول باعتبار النصاب:

أوّلها: هل الخمس على جميع المعدن أو بعد إخراج المؤونة؟ أي مؤونة الانتاج لا ينبغي الشك في كونه بعده وقد أرسله صاحب الجواهر ارسال المسلمات وهو كذلك، لأنّ ظاهر أدلة الخمس تعلقه بالمنافع الحاصلة لا سيّما إذا أدرجنا الجميع تحت عنوان الغنيمة،


[1]. عدّة الاصول، ج 1، ص 386.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست