responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 8

أمّا الأخبار:

ما ورد من طرقنا المتواترة كما يظهر لمن راجع كتاب الخمس في الوسائل، فقد حكي فيه زهاء مائة رواية في أبواب مختلفة، ومن طرق أهل الخلاف، لو لم تكن متواترة، فلا أقل من أنّها متظافرة كما لا يخفى على من راجع سنن البيهقي.

وبالجملة، أصل الوجوب بحسب الحكم إجمالًا، فمما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، نعم في تفصيله خلاف، سيأتي إن شاء اللَّه.

المسألة الثانية: كونه عوضاً عن الزكاة

أعني كونه عوضاً عن الزكاة التي هي أوساخ أيدي الناس، فقد اشير إليه في روايات كثيرة مروية في كتاب الخمس في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس:

منها: ما رواه سليم بن قيس، عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: خطب أميرالمؤمنين عليه السلام وذكر خطبة طويلة يقول فيها:

«نحن واللَّه عنى‌ (اللَّه) بذي القربى الذين قرننا اللَّه بنفسه وبرسوله، فقال: فللَّه وللرسول ولذي القربى‌ واليتامى‌ والمساكين وابن السبيل، فينا خاصة (إلى أن قال) ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً، أكرم اللَّه رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس، فكذّبوا اللَّه وكذّبوا رسوله وجحدوا كتاب اللَّه الناطق بحقّنا ومنعونا فرضاً فرضه اللَّه لنا» [1].

ومنها: ما رواه الريان بن الصلت، عن الرضا عليه السلام وقال: ... فلما جاءت قصّة الصدقة نزّه نفسه ورسوله ونزّه أهل بيته، فقال:

«إنّما الصدقات للفقراء والمساكين- الآية- ثم قال:

فلما نزّه نفسه عن الصدقة ونزّه رسوله ونزّه أهل بيته لا بل حرّم عليهم، لأنّ الصدقة محرّمة على محمد وآله، وهي أوساخ أيدي الناس، لا تحل لهم لأنّهم طهّروا من كل دنس و وسخ» [2].


[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 7.

[2]. المصدر السابق، ح 10.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست