responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 524

الرابعة: المراد من الموات من الأرض كما صرّح به كثير من الأصحاب في كتبهم: «هو ما لا ينتفع به لعطلته إمّا لاستيجامه أو لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه» [1] (أو غير ذلك من أشباهه).

وأضاف صاحب مفتاح الكرامة بعد ما عرفت قوله: «وكيف كان فحال الموات كحال الإحياء لعدم وجود نصّ في بيان معناهما وقد قال فى التذكرة: وأمّا الإحياء فإنّ الشرع ورد به مطلقاً ولم يعين له معنى يختصّ به ومن عادة الشرع في ذلك ردّ الناس إلى المعهود عندهم المتعارف بينهم ... وبمثل ذلك صرّح فى المبسوط والسرائر والتحرير والدروس وغيرها وبمثل ذلك نقول في الموات» [2].

وما ذكروه جيّد بعد عدم وجود نصّ في المسألة وايكالها إلى العرف، فالموات من الأرض ما لا يمكن الانتفاع به على حاله بل يحتاج إلى أُمور بعنوان المقدمة حتّى يصير قابلًا لذلك بالقوة القريبة من الفعل، ولا يعتبر الزرع فيه فعلًا أو إنبات النباتات أو شبه ذلك.

وليعلم أنّ إحياء كلّ شي‌ء بحسبه وإن ذلك مختلف بحسب المقامات، فالإحياء للزراعة لا يكون إلّابرفع موانع الزرع من الأحجار والماء الغالب عليها والنباتات الوحشية، وايجاد المقتضيات من تهيئة الماء إذا احتاج إليه ولا يكفيه المطر، وتسطيح الأرض إذا كانت مرتفعة لا يجري عليها الماء أو غير ذلك.

وإحياء الأرض لبناء المساكن قد يكون بتسطيحها وايجاد الشوارع لها وغير ذلك ممّا لا يمكن الانتفاع من هذه الناحية إلّابها.

وإحياء المعدن هو حفره وجعله معدّاً للاستخراج منه، وكذا إحياء الأرض من جهة حفر الآبار لاستخراج المياه وغير ذلك، وبالجملة المتتبع هو الصدق العرفي في جميع المقامات.

والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته‌


[1]. مفتاح الكرامة، ج 7، ص 2.

[2]. المصدر السابق، ص 3.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست