responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 493

عليه عنوان المعدن أيضاً، وذلك لأدلة وجوب الخمس الدالّة على ملك الأربعة أخماس بالحيازة، لكنك قد عرفت أن هذه الأدلة كما توافق كونها من المباحات توافق كونها من الأنفال، وقد أذنوا عليهم السلام في تملّكها بالإحياء وشبهه (وإحياء كلّ شي‌ء بحسبه).

والإنصاف أنّ عنوان المعدن عام شامل لجميع المعادن البرية والبحرية الظاهرة والباطنة، فتكون جميعها من الأنفال وتحتاج إلى إذن مالكها وهو الإمام عليه السلام أو نائبه.

5- المعادن المستخرجة على أيدي الكفّار ومن لا يعتقد بالأنفال والأخماس يجوز ابتياعها والتصرّف فيها، بل ويجوز تملّكها بكلّ ناقل اختياري أو قهري، وعدم جواز تصرّفهم في الأنفال الموجودة في أراضيهم لو ثبت كعدم أداء خمسها ممّا لا ينافي ذلك لما عرفت من إباحة التجارات والأموال المنتقلة ممّن لا يعتقد بالخمس وحقوق الأئمّة مطلقاً، فإنّ أدلتها عامة تشمل موارد الخمس والأنفال كما لا يخفى على من راجع ما ذكرنا في مبحث التحليل.

الرابع: صفايا الملوك وقطائعهم‌

ويقع الكلام فيه تارة في حكمها وأخرى‌ في موضوعها.

ّا الأوّل فقد صرّح صاحب الجواهر بأنّه ممّا لم يجد فيه خلافاً والظاهر أنّه كذلك. ولا يتوهم أنّها ليست في محل الابتلاء في عصرنا، فإنّ الصفايا المنقولة بعد الثورة الإسلامية ربّما تدخل في هذا العنوان بناءً على كفر الملك، أو عموم الحكم لمن يدعى الإسلام وهو يعارضه عملًا.

وكيف كان فقد استدلّ له بروايات معتبرة فيها الصحيح وغيره مثل ما يلي:

1- ما رواه حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا وفيه:

«وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأنّ الغصب كلّه مردود ...» [1].

إن قلت: وهل في أموالهم غير الغصب؟

قلنا: قد يتفق ذلك بأخذهم الأموال ممّن لا حرمة لأموالهم أو تحصيلهم من طريق الزرع أو الحيازة أو التجارات أو شبهها، فربحوا فيها واشتروا صفايا منها.


[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 4.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست