responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 481

ثمّ تركها حتّى صارت مواتاً.

إن قلت: هذا أيضاً يصدق عليه الموات.

قلت: كلا، هي من المحياة غالباً. نعم قد تقطع أشجارها لجعلها أرضاً زراعية تكون منافعها أكثر وإلّا لا يقول احد إنّها أرض موات.

2- المراتع: الظاهر أن المراتع الموجودة في الأراضي التي ليست ملكاً لشخص خاصّ هي من الأنفال أيضاً، إلّاأن يكون حريماً لملك عامر من قرية وشبهها، وقلما يوجد في كلماتهم تصريح بذلك، إلّاأنّهم صرّحوا في كتاب إحياء الموات أن من شرائط الإحياء أن لا يكون حريماً لعامر، ومثل له صاحب التذكرة بما نحن فيه فقال: «لا نعلم خلافاً بين علماء الأمصار أنّ كلّ ما يتعلق بمصالح العامر، كالطريق والشرب ومسيل ماء العامر ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته، أو لمصالح القرية كقناتها، ومرعى ماشيتها، ومحتطبها ومسيل مياهها لا يصحّ لأحد احياؤه ولا يملك بالإحياء» [1].

وهذا وشبهه دليل على مفروغية كون المراتع من الأنفال التي تملك بالإحياء لو لم يكن هناك مانع.

والمراتع كالآجام على أقسام:

منها: ما يكون مصنوعياً، وقد كثر ذلك في أعصارنا، بأن ينشر بذره في ملك خاصّ فلا إشكال في كونه لمالكه كسائر الزراعات.

منها: ما يكون بالأصالة في ملك خاصّ، كأن يترك أرضه سنين عديدة فصارت مرتعاً بمرور الزمان، وهذا يدخل فيما مرّ من المحياة التي رجعت مواتاً بما فيها من التفصيل لو قلنابصدق الموات على‌المراتع (كما لا يبعد في بعضها) وأمّا إذا كانت بحيث لا يصدق عليه إلّاالمحياة فلا ينبغي الشك في بقائه على ملك مالكه، لعدم الدليل على خروجه بصيرورته مرتعاً محياة.

ومنها: ما كان موجوداً من البداية في الأراضي المفتوحة عنوة أو الأراضي المملوكة لأشخاص، والظاهر أنها لا تدخل في ملك الأشخاص ولا ملك المسلمين بعد عدم حيازتها وعدم إحيائها كما هو ظاهر وكيف كان فتدلّ عليه- مضافاً إلى صدق الموات على كثير من‌


[1]. جواهر الكلام، ج 38، ص 34.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست