responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 446

أشبه شي‌ء بلعب الصبيان، أعاذنا اللَّه من هذه الحيل.

المسألة الخامسة عشرة: لا إشكال في براءة الذمّة من الخمس بعد أخذ المستحق أو الحاكم الشرعي أو نائبه وصيرورة باقي المال مطلقاً، إنّما الكلام في أنّه هل يجوز تعيينه في مال معين بالعزل ليترتب عليه آثاره، من جواز التصرف في الباقي، وعدم ضمانه لو تلف بغير تعدّ ولا تفريط أم لا؟

يظهر من كلام المحقّق النراقي رحمه الله في المستند دعوى الإجماع على جواز العزل، حيث قال: «ولرب المال القسمة بالإجماع وظواهر الأخبار المتضمنة لإفراز ربّ المال خمسه وعرضه على الإمام عليه السلام وتقريره عليه» [1].

ولكن يظهر من كلام صاحب الجواهر في (نجاة العباد) الإشكال في جواز العزل، حيث قال: «الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تشخصه بالعزل» [2].

كما استشكل صاحب العروة في جوازه وقرره على هذا الإشكال مَن رأينا من المحشّين وهو الموافق للأصل، فإنّ انعزاله بالعزل يحتاج إلى دليل ولا يخرج العين من الشركة بعنوان الإشاعة أو الكلي في المعين أو تعلق الحقّ بها بأي نحو كان بمجرّد العزل، وإن هو إلّاكسائر الأموال المشتركة التي لا يجوز افرازها بغير إذن الشركاء جميعاً، نعم، له عزل بعض أمواله ثمّ دفعه بيد المستحقّ فيكون خمساً بعد الدفع، كما في سائر الحقوق المتعلقة بالذمّة أو بالمال.

غاية الأمر قام الدليل هنا على تخيير المالك في أداء حقّ أرباب الخمس من بين أمواله، وهذا غير مسألة العزل كما هو ظاهر.

أدلة جواز العزل:

وعمدة ما يستدلّ به على جواز العزل في مقابل هذا الأصل أُمور:


[1]. مستند الشيعة، ج 10، ص 138.

[2]. نجاة العباد، ص 93.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست