responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 435

2- واستدلّ أيضاً لعدم جواز النقل بأنّه تغرير للمال وتعريض لتلفه.

وفيه: أوّلًا: أنّه كثيراً ما لاتغرير فيه أبداً بل قد يكون نقله أحسن إذا كان‌البلد غير مأمون.

وثانياً: أنّ هذا المشكل يندفع بضمانه كما هو ظاهر.

3- إنّه ورد في أبواب الزكاة أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان يقسم صدقة أهل البوادي على أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر على أهل الحضر [1].

والخمس مثل الزكاة في هذه الأُمور لعنوان البدلية.

وفيه: أنّهم حملوها في موردها على الاستحباب فكيف بالمقام، مضافاً إلى ما عرفت غير مرّة من عدم عمومية حديث البدلية.

فتحصّل من جميع ذلك عدم تمامية شي‌ء من أدلة عدم جواز نقل الخمس من بلد إلى بلد.

نعم، إذا كان ذلك منافياً للفور الواجب لم يجز، كما أنّه قد يكون الأمر بالعكس أي يكون التقسيم في البلد منافياً للفور لعدم معرفة المستحقين واحتياجها إلى فحص وتحقيق مع كون غير البلد سهل الوصول جدّاً لقربه أو إمكان التوكيل أو غير ذلك.

بل يمكن أخذ الاجازة من نائب الغيبة في هذا التأخير، ويجوز له ذلك إذا رأى فيه مصلحة لابدّ من مراعاتها أو يفضل مراعاتها.

جواز النقل مع وجود المستحق:

ويمكن الاستدلال على الجواز بأُمور:

1- الأصل هو الجواز لأنّ الكلام في الحكم التكليفي هنا وهو جواز نقله شرعاً والأصل هو البراءة.

2- السيرة المستمرة التي كانت في أعصار الأئمّة عليهم السلام من أنّهم ينقلون الأخماس إليهم عليهم السلام أو إلى وكلائهم، وقد ورد التصريح به في غير واحد من روايات الخمس، وقد مرّ


[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 38 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 2.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست