responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 415

حكم الخمس من حيث ملكه للإمام عليه السلام‌

بقي هنا أمور:

الأمر الأول: ظاهر كلمات الأصحاب بل صريحها أنّ الخمس يقسم ستة أقسام، ثلاثة منها للنبي الأكرم صلى الله عليه و آله في حياته الشريفة وللإمام المعصوم القائم مقامه بعد حياته والثلاثة الاخرى لبني هاشم أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وقد خالف فيه جماعة من العامّة (كما حكى عن الشافعي وأبي حنيفة) وجعلوه خمسة أسهم بحذف سهم اللَّه وإن افتتحت الآية به فإنّه في زعمهم إنّما هو من باب التشريف، فالأمّة متفقة على تقسيمه بالأسهم وإن خالف العامّة في كون الأسهم ستة.

نعم، حكي عن مالك بأنّ الفي‌ء والخمس واحد يجعلان في بيت المال، ولكن الفتاوى المحكية عن غيره فيما وصل إلينا شاهدة على التقسيم.

وقد صرّح صاحب الجواهر بأنّ تقسيمه إلى ستة أسهم مشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً بل المسألة إجماعية، وصرّح في ذيل السهام الثلاثة الأخيرة بأنّه مقتضى الكتاب والسنّة المستفيضة بل المتواترة بل الإجماع‌ [1].

وكتب القوم مشحونة بهذا التقسيم، ولكن على رغم جميع ذلك خالف فيه بعض المعاصرين وزعم أنّ الخمس حقّ واحد جعل لمنصب الإمامة والحكم، وحيث إنّ الحكم أوّلًا وبالذات للَّه‌تعالى، جعل للَّه‌ثمّ جعل للرسول من ناحيته تعالى، ثمّ جعل لذي القربى‌


[1]. جواهر الكلام، ج 16، ص 84 و 88.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست