responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 412

كان كذا فبعه وتصدّق بثمنه. قال له: على من، جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية» [1].

وما رواه علي الصائغ قال: سألته عن تراب الصوّاغين وأنّا نبيعه. قال:

«أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا إذا أخبرته اتّهمني. قال: بعه. قلت: بأي شي‌ء نبيعه؟ قال: بطعام. قلت: فأيّ شي‌ء أصنع به؟ قال: تصدّق به، إمّا لك وإمّا لأهله. قلت:

إن كان ذا قرابة محتاجاً أصله؟ قال: نعم» [2].

بل يمكن أن يقال: إنّه مع قطع النظر عن الروايتين لا يبعد إلغاء الخصوصية عن روايات مجهول المالك أو اللقطة بالنسبة إلى المقام ممّا يكون مالكه معلوماً، لأنّ الظاهر أنّ الوجه فيه ايصال المال إلى صاحبه بوجه، فإنّ الصدقة عنه نوع ايصال إليه ولو من حيث ثوابه، فتأمل (هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام).

ولكن هذا كلّه وإن كان جيّداً إلّاأنّه يتمّ في الأموال الشخصية ممّا لا يعلم مصارفها، أمّا إذا علمنا بأنّ المال كان له بمقامه السامي لعدم حاجته بشخصه إلى هذه الأموال الضخمة، ويستحيل في حكمة الباري‌ء- جلّ شأنه- أن يجعل لهم هذه الأموال التي لا يحتاجون إليها في حياتهم الشريفة الشخصية بل ولا إلى عشر من أعشارها، فحينئذٍ لابدّ من صرفها في مصارفها ممّا نعلم رضاه بذلك قطعاً لا خصوص الصدقة.

فذلكة البحث في حكم الخمس في زمان الغيبة:

فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا اعتبار بشي‌ء من الأقوال المشيرة إلى إباحة الخمس في زمن الغيبة بتمامه أو خصوص سهم الإمام عليه السلام وكذا ما يدلّ على الايصاء به أو دفنه أو صرفه في تكميل حقّ الأصناف الثلاثة من بني هاشم- أيدهم اللَّه- أو صرفه في مصرف مجهول المالك أو شبه ذلك.

فلا يبقى إلّاصرفه في مصارفه التي لو كان بنفسه الشريفه حاضراً كان يصرفه فيها،


[1]. وسائل الشيعة، ج 17، الباب 7 من أبواب اللقطة، ح 2.

[2]. المصدر السابق، ج 12، الباب 16 من أبواب الصرف، ح 2.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست