نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 396
ذلك ممّا يقطع ببطلانه.
وإن شئت قلت: إن لم تكن حكمة في تشريع هذا الحكم لكان الواجب
عدم تشريعه من أوّل الأمر، وإن كان فيه حكمة (كما أنّه كذلك) والحكمة باقية لا
معنى لتحليله مطلقاً.
نعم يمكن تحليلها مؤقتاً وفي بعض الأوقات لمقاصد خاصة لا غير.
فإذا لم يمكن العمل بهذه الروايات لمنافاتها للإجماع وحكم العقل وحكمة التشريع
على ظاهرها، فلابدّ من حملها على أحد أمرين:
1- حملها على خصوص تحليل المناكح وشبهها من المتاجر والمساكن (كما سيأتي
الكلام فيها إن شاء اللَّه).
2- حملها على تحليل مالكي خاصّ في بعض الأزمنة أو الأمكنة، أو بالنسبة إلى
أشخاص معلومين لا تحليل تشريعي عام، وقد عرفت أنّ في غير واحد منها شاهداً عليه:
«منها» ما عرفت في ما رواه يونس بن
يعقوب عن الصادق عليه السلام حيث قال:
وليس ناظراً إلى التقية بل إلى كون الشيعة في عسر شديد.
وهكذا قوله:
«من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ»
الوارد في ما رواه علي بن مهزيار في رواية صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام [2] فإنّ العازة
دليل على عدم التحليل مطلقاً، وحينئذٍ تقيد جميع إطلاقات هذا الباب بمفهوم هذه
الصحيحة ويقال إنّ التحليل في مورد العازة والنقصان فقط لا مطلقاً.
الروايات المعارضة:
هذا، وقد تعارض تلك الروايات بروايات عديدة أكثر منها عدداً وأوضح منها سنداً
وأصرح منها دلالة، وهي أيضاً طوائف:
[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 4 من
أبواب الأنفال، ح 6.