نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 348
جريح والشافعي.
ولكن الظاهر أنّه اسقطوا سهم اللَّه وجعلوه أمراً تشريفياً بينما تدلّ صحيحة
ربعي بن عبداللَّه على اسقاط سهم الرسول صلى الله عليه و آله فكيف يمكن حملها على
التقية، و الظاهر أنّ تصريح جماعة من الأكابر بذلك إنّما هو ناشىء عن الغفلة من
أنّ فتاواهم على نفي سهم اللَّه لا سهم الرسول صلى الله عليه و آله.
ثالثها: أن يقال إنّها رواية شاذة متروكة لا حجية فيها
يردّ علمها إلى أهلها.
وعلى كلّ حال فلا إشكال في أنّ الأسهم الثلاثة الآن للمهدي صاحب الزمان-
أرواحنا فداه- كما وقع التصريح به في روايات هذا الباب. منها ما عرفت من رواية
حمّاد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال:
«... وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة
وسهم مقسوم له من اللَّه، وله نصف الخمس كملًا» [1]
وأحسن من ذلك صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام حيث قال:
«... فقيل له: فما كان للَّهفلمن هو؟
فقال: لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله وما كان لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله
فهو للإمام» [2]
. إلى غير ذلك.
أمّا الشرائط المعتبرة في الأصناف الثلاثة فهي أُمور:
1- الإيمان
فلا يعطى الكافر بل ولا غير المؤمن، قال صاحب الجواهر: «لا أجد فيه خلافاً
محقّقاً» [3] وحكى عن
الغنية والمختلف الإجماع عليه، ولكن العجب أنّه مع ذلك قال المحقّق في الشرائع:
«الإيمان معتبر في المستحقّ على تردد». [4] وكيف كان فقد استدلّ له بأُمور:
أوّلها: الأصل، فإنّ أصالة الاشتغال يقتضي الاقتصار
على المتيقن وهو المؤمن كما في الجواهر والمستمسك، اللّهم إلّاأن يقال بعدم جواز
الرجوع إليه بعد ملاحظة الإطلاقات،
[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 1 من
أبواب قسمة الخمس، ح 8.