نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 345
مستحقو الخمس
لا إشكال ولا كلام في أنّ الخمس يقسم ستة أسهم، وتعبير صاحب العروة الوثقى
«بالأصح» مشعر بوجود الخلاف في المسألة مع أنّه ممّا لا خلاف فيه.
قال شيخ الطائفة رحمه الله في الخلاف: «عندنا أنّ الخمس يقسم ستة أقسام، سهم
للَّهوسهم لرسوله وسهم لذي القربى، فهذه الثلاثة أسهم كانت للنبي صلى الله عليه و
آله وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمّة، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء
السبيل من آل محمّد صلى الله عليه و آله لا يشركهم فيه غيرهم، واختلف الفقهاء في
ذلك؛ فذهب الشافعي إلى أنّ خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم (بإسقاط سهم اللَّه
كأنّه عندهم أمر تشريفي) ...» ثمّ نقل عن مالك أنّه قال: إنّ خمس الغنيمة مفوض إلى
اجتهاد الإمام ليصرفه إلى من رآى أن يصرفه إليه، وحكى عن أبي العالية من فقهاء
التابعين موافقته في ستة أسهم، ثمّ حكى عن أبي حنيفة إسقاط السهام الثلاثة:
سهم اللَّه وسهم رسول اللَّه وسهم ذوي القربى الذين كانوا على عهده صلى الله عليه
و آله فيصرف في ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل (انتهى
ملخص كلامه) [1].
ففي الواقع هم مختلفون بين أربعة أقوال: من قائل بستة أسهم، وقائل بخمسة،
وقائل بثلاثة، وقائل بأنّ أمره مفوض إلى الإمام.
ويظهر من ابن قدامة في المغنى أكثر من هذه الأقوال فراجع [2].
وقال المحقّق النراقي رحمه الله في المستند: «الخمس يقسم أسداساً:
للَّهولرسوله ولذي
[1]. كتاب الخلاف، ج 4، كتاب الفيء
والغنائم، ص 209، المسألة 37.