responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 26

الشيخ رحمه الله في (الخلاف): «إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا، كان ذلك للإمام عليه السلام خاصة، وخالف جميع الفقهاء ذلك، دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم» [1].

وقال العلّامة رحمه الله في المنتهى: «إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام ففتحوا، كانت الغنيمة للإمام، ذهب إليه الشيخان والسيّد المرتضى وأتباعهم، وقال الشافعي: حكمها، حكم الغنيمة مع إذن الإمام، لكنّه مكروه، وقال أبو حنيفة: هي لهم ولا خمس ولا حمد ثلاثة أقوال: كقول الشافعي وأبي حنفية وثالثها لا شي‌ء لهم فيه» [2].

وادعى صاحب المستند رحمه الله: «الشهرة العظيمة المحقّقة والمحكية في كتب الجماعة، و فى الروضة أنّه لا قائل بخلافها وعن الخلاف والسرائر دعوى الإجماع عليه» [3].

ولكن مع ذلك حكى عن المدارك كونها كالغنيمة المأخوذة بإذن الإمام وقواه في المنتهى وتردد في النافع.

واستدلّ لهذا القول بامور:

الأول: وإطلاق الآية الكريمة وسائر إطلاقات أدلة الخمس في الغنيمة الواردة في روايات هذا الباب، فإنّها دالة على عموم الحكم فيشمل صورة عدم الإذن أيضاً وهو جيد لولا الدليل على التقييد، كما سيأتي إن شاء اللَّه.

الثاني: واستدلّ له أيضاً بصحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة، قال:

«يؤدي خمساً ويطيب له» [4].

وكونه مصداقاً لعدم إذنهم واضح، ما ذكره صاحب الجواهر من المحامل: من احتمال التقية أو تحليل الإمام عليه السلام له خاصة أو كون الحرب بإذنهم لأنّ أصحابه عليه السلام لم يصدروا غالباً إلّابإذن منهم، كلّها مخالفة لظاهر الحديث أو إطلاقه.


[1]. الخلاف، ج 4 كتاب الفيى‌ء والغنائم، ص 190 المسألة 16.

[2]. المنتهى، ج 1، ص 553.

[3]. المستند، ج 10، ص 160.

[4]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 8.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست