responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 242

أمّا شرح المؤونة وخصوصياتها فسيأتي في المسائل الآتية إن شاء اللَّه‌ [1].

المقام الثالث: هل الأرباح ما يحصل بالتكسب‌

في المراد من الأرباح وهل هي ما يحصل بالتكسب من أنواع المكاسب أو يشمل كلّ فائدة يستفيدها الإنسان ولو لم تكن بالتكسب؟ المتيقن من كلماتهم هو الأوّل، ولكن المستفاد من تعبيرات غير واحد منهم كونها أعم، فعلى الأوّل تشمل جميع الصناعات والزراعات والإجارات وحيازة المباحات وأُجرة العمال والموظفين في جميع أنواع الأعمال، بل وأُجرة العبادات الإستيجارية، فإنّها بأجمعها داخلة في التكسب والإسترباح التي هي القدر المتيقن من الأدلة دون غيرها.

وأمّا على الثاني فيشمل ما يحصل بغير التكسب من أنواع الفوائد كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحو ذلك من حاصل الوقف الخاصّ والمنذور بل الميراث أيضاً.

وقد اختلفت كلماتهم فيها، فقال شيخ الطائفة رحمه الله في الخلاف في المسألة 138 من كتاب الزكاة: «يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها ... إلى أن قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم».

وظاهره خصوص أرباح المكاسب، بل عن السرائر: التصريح بالعدم في غيرها قال فيما حكى عنه: «يجب الخمس في أرباح التجارات والمكاسب وفيما يفضل من الغلات والزراعات على اختلاف أجناسها ... وقال بعض أصحابنا إنّ الميراث والهدية والهبة فيها الخمس ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي في كتاب الكافي الذي صنفه ولم يذكره أحد من أصحابنا إلّاالمشار إليه ولو كان صحيحاً لنقل نقل أمثاله متواتراً والأصل براءة الذمّة».

(انتهى) [2].


[1]. في المسألة 61 وما بعدها من المسائل التي ذكرها صاحب العروة.

[2]. السرائر، ج 1، ص 486- 490.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست