responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 224

المقام الأول: أصل وجوب الخمس في الأرباح‌

يقع البحث في أصل وجوب الخمس في الأرباح في مقامين:

وأمّا المقام الأوّل: وجوب الخمس في الأرباح‌

فحاصل الكلام فيه أنّ وجوب الخمس في هذا القسم من المشهورات بل ادّعى الإجماع فيه وتواتر الأخبار به.

قال الشيخ رحمه الله في الخلاف في المسألة 139 من كتاب الزكاة: «يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤونتها وإخراج مؤونة الرجل لنفسه ومؤونة عياله سنة ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا: إجماع الفرقة وإخبارهم وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك».

وحكى صاحب الجواهر عن الغنية والتذكره والمنتهى وظاهر الانتصار والسرائر، الإجماع عليه ... ثمّ قال: «وهو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا هذا، بل وغيره من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة عليهم السلام» [1].

هذا ولكن المحقّق رحمه الله في المعتبر بعد نسبة القول بذلك إلى كثير من الأصحاب قال:

«وقال ابن أبي عقيل: وقد قيل الخمس في الأموال كلّها .... لأنّ ذلك إفادة من اللَّه وغنيمة، وقال ابن الجنيد: فأمّا ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه (إخراج خمسه) لاختلاف الرواية في ذلك ... ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها» [2].

وظاهر تعبير الأوّل ب «قيل» وتعبير الثاني ب «الأحوط» لا سيّما مع تصريحه في آخر كلامه بعدم كون تاركه مثل تارك الزكاة التردد في وجوب الخمس في هذا القسم، فهل ترددهم كان من جهة أصل وجوبه أم من جهة العفو عنه وتحليله، وعلى كلّ حال فلا يظهر منهم المخالفة بل الترديد في المسألة، ولو فرض مخالفتهم في ذلك فلا يبعد انعقاد الإجماع‌


[1]. جواهر الكلام، ج 16، ص 45.

[2]. المعتبر، ج 2، ص 623.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست