responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 211

والعمدة ما عرفت من إطلاق الدليل هنا، وعدم وجود دليل على وجوب نيّة القربة من ناحية الفقيه، بل ذكرنا في باب الزكاة التي هي الأصل في المسألة، أنّه لا دليل على وجوب نيّة القربة على الحاكم الشرعي لو أخذها من الممتنع فضلًا عن الكافر، وكونها عبادة إنّما هو بالنسبة إلى مؤديها، لا بالنسبة إلى الحاكم.

10- هل هذا الحكم ثابت في غير الذمّي من الكفّار، أم لا؟ مثلًا إذا لم يعمل أهل الكتاب الموجودون في البلاد الإسلامية بشرائط الذمّة، كدفع الجزية (على ما هو المعروف من أنّه من أهم شرائطه) أو كان هناك رجال من سائر البلاد الإسلامية بذلوا رؤوس أموالهم للتجارات والصنائع في البلاد الإسلامية ولم يكونوا حربيين، بل كانوا مهادنين يعاشرون المسلمين بالمعروف، فاشتروا بعض الأراضي لهذه المقاصد غير المحرمة، على الفرض، فهل يقتصر الحكم على الذمي العامل بشرائط الذمة ويستثنى هؤلاء، أم يقال بشموله لهم أيضاً؟

ظاهر صحيحة أبي عبيدة في بدء النظر، الاختصاص بهم وعدم التعدي عنهم لعدم دخولهم تحته، ولكن لقائل أن يقول بشمول الحكم لهم بالأولوية القطعية، ويؤيده ما ذكروه في حكمة هذا الحكم وأنّ الغرض عدم استيلائهم على هذه الأراضي أو قلّة استيلائهم عليها، ولم أر مَن تعرض للمسألة فيما نظرته عاجلًا، ولكن الشمول ليس ببعيد من جهة الأولوية أو إلغاء الخصوصية القطعية، واللَّه العالم بحقائق أحكامه.

بقي هنا مسائل عشر أشار إليها صاحب العروة الوثقى:

المسألة الأُولى‌: هل الحكم شامل للأراضي المفتوحة عنوة، أم لا؟

قال صاحب الشرائع: «سواء كانت ممّا فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها» وأضاف إليه صاحب الجواهر: «حيث يصحّ بيعها كما لو باعها إمام المسلمين في مصالحهم، أو باعها أهل الخمس، إذ قد عرفت ثبوته في الأراضي من الغنائم أو غير ذلك، بل قد يقال به في المبيع منها تبعاً لآثار التصرف فيها وفاقاً للمحكى عن جمع من المتأخرين، بناءً على حصول الملك للمتصرف بذلك، وإن كان هو يزول بزوال‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست