responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 199

6- الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم‌

المعروف بين الأصحاب، وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم، ولكن هذه الفتوى غير معروفة عند من تقدم على الشيخ رحمه الله، ولذا قال المحقّق النراقي رحمه الله في المستند: «وجوب الخمس فيها مذهب الشيخ وأتباعه وهو المشهور بين المتأخرين وعن الغنية والمنتهى: الإجماع عليه وهو كذلك ... خلافاً لظاهر كثير من القدماء حيث لم يذكروا هذا النوع، ومال إليه الشهيد الثاني في بعض فوائده لتضعيف الرواية- وهو ضعيف- أو لمعارضتها مع ما مرّ من الأخبار الحاصرة للخمس في خمسة» [1].

لذا قال صاحب الجواهر رحمه الله بعد ذكر وجوب الخمس فيه: «عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة، نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع» [2].

وقال صاحب المعتبر: «روى جماعة من الأصحاب أنّ الذمّي إذا اشترى أرضاً من مسلم، فإنّ عليه الخمس، ذكر ذلك الشيخان ومن تابعهما» ثمّ قال: «وقال مالك: يمنع الذمّي من شراء أرض المسلم إذا كانت عشرية، لأنّه تمنع الزكاة، فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر، فأخذ منهم الخمس، وهو قول أهل البصرة وأبي يوسف ... وقال الشافعي وأحمد:

يجوز بيعها من الذمّي، ولا خمس عليه ولا زكاة، كما لو باع السائمة من الذمّي ... والظاهر، أنّ مراد الأصحاب، أرض الزراعة، لا المساكن» [3].


[1]. مستند الشيعة، ج 10، ص 34.

[2]. جواهر الكلام، ج 16، ص 65.

[3]. المعتبر، ج 2، ص 624.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست